وَلَوْ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي إقْرَارٌ بِدَيْنٍ وَصُدِّقَ إنْ وَصَلَ بِهِ هُوَ وَدِيعَةً
الشروح عليها
(وَلَوْ) قَالَ لَهُ (عَلَيَّ أَوْ) لَهُ (قِبَلِي) فَهُوَ (إقْرَارٌ بِدَيْنٍ) لِأَنَّ عَلَيَّ لِلْإِيجَابِ وَقِبَلِي لِلضَّمَانِ غَالِبًا (وَصُدِّقَ إنْ وَصَلَ بِهِ هُوَ وَدِيعَةً) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ قِبَلِي) فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَقِبَلِي قَوْلُهُ: عِنْدِي أَوْ مَعِي) كَأَنَّهُ فِي عُرْفِهِمْ كَذَلِكَ
أَمَّا الْعُرْفُ الْيَوْمَ فِي عِنْدِي وَمَعِي لِلدَّيْنِ لَكِنْ ذَكَرُوا عِلَّةً أُخْرَى تُفِيدُ عَدَمَ اعْتِبَارِ عُرْفِنَا. قَالَ السَّائِحَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمَقْدِسِيَّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ مَحَلُّ الْعَيْنِ لَا الدَّيْنِ؛ إذْ مَحَلُّهُ الذِّمَّةُ، وَالْعَيْنُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً وَأَمَانَةً وَالْأَمَانَةُ أَدْنَى، فَحُمِلَ عَلَيْهَا وَالْعُرْفُ يَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا فَإِنْ قِيلَ: لَوْ قَالَ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِيعَةُ دَيْنٍ أَوْ دَيْنُ وَدِيعَةٍ لَا تَثْبُتُ الْأَمَانَةُ مَعَ أَنَّهَا أَقَلُّهُمَا، أُجِيبَ: بِأَنَّ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ إذَا كَانَ لِلْأَمَانَةِ، وَالْآخَرُ لِلدَّيْنِ،
فَإِذَا اجْتَمَعَا فِي الْإِقْرَارِ يَتَرَجَّحُ الدَّيْنُ اهـ أَيْ
بِخِلَافِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ الْمُحْتَمِلِ لِمَعْنَيَيْنِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.