بِخِلَافِ فَتْحِهِ عَلَى إمَامِهِ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(بِخِلَافِ فَتْحِهِ عَلَى إمَامِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ (مُطْلَقًا) لِفَاتِحٍ وَآخِذٍ بِكُلِّ حَالٍ، إلَّا إذَا سَمِعَهُ الْمُؤْتَمُّ مِنْ غَيْرِ مُصَلٍّ فَفَتَحَ بِهِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْكُلِّ، وَيَنْوِي الْفَتْحَ لَا الْقِرَاءَةَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) فَسَّرَهُ بِمَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ) أَيْ سَوَاءٌ قَرَأَ الْإِمَامُ قَدْرَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ أَمْ لَا، انْتَقَلَ إلَى آيَةٍ أُخْرَى أَمْ لَا تَكَرَّرَ الْفَتْحُ أَمْ لَا، هُوَ الْأَصَحُّ نَهْرٌ
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا سَمِعَهُ الْمُؤْتَمُّ إلَخْ)
فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: وَلَوْ سَمِعَهُ الْمُؤْتَمُّ مِمَّنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ فَفَتَحَ بِهِ عَلَى إمَامِهِ يَجِبُ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاةُ الْكُلِّ لِأَنَّ التَّلْقِينَ مِنْ خَارِجٍ اهـ وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ. وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُؤْتَمَّ لَمَّا تَلَقَّنَ مِنْ خَارِجٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،
فَإِذَا فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لَكِنْ قَالَ ح: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ سَمِعَهُ مِنْ مُصَلٍّ وَلَوْ غَيْرَ صَلَاتِهِ فَفَتَحَ بِهِ لَا تَبْطُلُ، وَهُوَ بَاطِلٌ فِي كَمَا لَا يَخْفَى، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ مُصَلٍّ أَيْ صَلَاتَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَنْوِي الْفَتْحَ لَا الْقِرَاءَةَ) هُوَ الصَّحِيحُ. لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمُقْتَدِي مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَالْفَتْحُ عَلَى إمَامِهِ، غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بَحْرٌ.
تَتِمَّةٌ] يُكْرَهُ أَنْ يُفْتَحَ مِنْ سَاعَتِهِ كَمَا يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْجِئَهُ إلَيْهِ، بَلْ يَنْتَقِلُ إلَى آيَةٍ أُخْرَى لَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْلِهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ أَوْ إلَى سُورَةٍ أُخْرَى أَوْ يَرْكَعُ إذَا قَرَأَ قَدْرَ الْفَرْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ
وَفِي رِوَايَةٍ قَدْرَ الْمُسْتَحَبِّ كَمَا رَجَّحَهُ الْكَمَالُ بِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ الدَّلِيلِ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ، وَنَازَعَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَرَجَّحَ قَدْرَ الْوَاجِبِ لِشِدَّةِ تَأَكُّدِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.