بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٣٩ إلى ٣٦٧
-
١/٦١٣١/٦١٣
يُفْسِدُهَا التَّكَلُّمُ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ قَبْلَ قُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ سِيَّانِ إلَّا السَّلَامَ سَاهِيًا قَبْلَ إتْمَامِهَا عَلَى ظَنِّ إكْمَالِهَا
-
١/٦١٥١/٦١٥
بِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَى إنْسَانٍ فَإِنَّهُ يُفْسِدُهَا
-
وَلَوْ سَاهِيًا وَرَدُّ السَّلَامِ بِلِسَانِهِ وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ غَرَضٍ صَحِيحٍ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا وَالْأَنِينُ وَالتَّأَوُّهُ وَالتَّأْفِيفُ وَالْبُكَاءُ بِصَوْتٍ لِوَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ لَا لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ
-
١/٦٢٠١/٦٢٠
وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَوْ مِنْ الْعَاطِسِ لِنَفْسِهِ لَا وَجَوَابُ خَبَرِ بِالِاسْتِرْجَاعِ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
١/٦٢١١/٦٢١
وَكَذَا كُلُّ مَا قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ أَوْ الْخِطَابُ ك مُخَاطِبًا لِمَنْ اسْمُهُ ذَلِكَ وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ
-
١/٦٢٢١/٦٢٢
بِخِلَافِ فَتْحِهِ عَلَى إمَامِهِ مُطْلَقًا
-
١/٦٢٣١/٦٢٣
وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ يَعْتَادُهَا فِي كَلَامِهِ تَفْسُدُ وَإِلَّا لَا وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ مُطْلَقًا إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَأْكُولٌ
-
فَابْتَلَعَهُ وَانْتِقَالُهُ مِنْ صَلَاةٍ إلَى مُغَايِرَتِهَا وَقِرَاءَتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ مُطْلَقًا
-
١/٦٢٤١/٦٢٤
وَكُلُّ عَمَلٍ كَثِيرٍ مَا لَا يَشُكُّ النَّاظِرُ فِي فَاعِلِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا
-
١/٦٢٥١/٦٢٥
فَلَا تَفْسُدُ بِرَفْعِ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَسُجُودُهُ عَلَى نَجِسٍ وَأَدَاءُ رُكْنٍ أَوْ تَمَكُّنُهُ مَعَ كَشْفِ عَوْرَةٍ أَوْ نَجَاسَةٍ عِنْدَ الثَّانِي
-
١/٦٢٦١/٦٢٦
وَصَلَاتُهُ عَلَى مُصَلَّى مُضْرَبٍ نَجِسِ الْبِطَانَةِ وَتَحْوِيلُ صَدْرِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ
-
١/٦٣٤١/٦٣٤
وَلَا يُفْسِدُهَا نَظَرُهُ إلَى مَكْتُوبٍ وَفَهْمُهُ وَمُرُورُ مَارٍّ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ كَبِيرٍ بِمَوْضِعِ سُجُودِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي مَسْجِدٍ مُطْلَقًا أَوْ أَسْفَلَ مِنْ الدُّكَّانِ أَمَامَ الْمُصَلِّي لَوْ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا بِشَرْطِ مُحَاذَاةِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمَارِّ بَعْضَ أَعْضَائِهِ،
-
١/٦٣٥١/٦٣٥
وَكَذَا سَطْحٌ وَسَرِيرٌ وَكُلُّ مُرْتَفِعٍ
-
وَإِنْ أَثِمَ الْمَارُّ فِي ذَلِكَ وَيَغْرِزُ الْإِمَامُ فِي الصَّحْرَاءِ سُتْرَةً بِقَدْرِ ذِرَاعٍ وَغِلَظِ أُصْبُعٍ بِقُرْبِهِ عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ
-
١/٦٣٧١/٦٣٧
وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ وَلَا الْخَطُّ وَيَدْفَعُهُ بِتَسْبِيحٍ أَوْ إشَارَةٍ لَا بِهِمَا وَكَفَتْ سُتْرَةُ الْإِمَامِ
-
١/٦٣٨١/٦٣٨
وَلَوْ عُدِمَ الْمُرُورُ وَالطَّرِيقُ جَازَ تَرْكُهَا
-
وَكُرِهَ سَدْلُ ثَوْبِهِ وَكَفُّهُ وَعَبَثُهُ بِهِ وَبِجَسَدِهِ وَصَلَاتُهُ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ وَمِهْنَةٍ وَأَخْذُ دِرْهَمٍ فِي فِيهِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ
-
١/٦٤١١/٦٤١
وَصَلَاتُهُ حَاسِرًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ وَصَلَاتُهُ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ أَوْ لِرِيحٍ وَعَقْصُ شَعْرِهِ وَقَلْبُ الْحَصَا إلَّا لِسُجُودِهِ مَرَّةً وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ وَالتَّخَصُّرُ
-
١/٦٤٣١/٦٤٣
وَيُكْرَهُ خَارِجَهَا وَالِالْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ أَوْ بَعْضِهِ
-
وَقِيلَ تَفْسُدُ بِتَحْوِيلِهِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا وَإِقْعَاؤُهُ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَصَلَاتُهُ إلَى وَجْهِ إنْسَانٍ وَرَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ وَالتَّرَبُّعُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَالتَّثَاؤُبُ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ
-
١/٦٤٥١/٦٤٥
وَقِيَامُ الْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ لَا سُجُودُهُ فِيهِ مُطْلَقًا وَانْفِرَادُ الْإِمَامِ عَلَى الدُّكَّانِ
-
١/٦٤٦١/٦٤٦
وَكُرِهَ عَكْسُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ بِحِذَائِهِ تِمْثَالٌ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا كَانَ خَلْفَهُ وَالْأَظْهَرُ الْكَرَاهَةُ و لَوْ كَانَتْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَوْ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى خَاتَمِهِ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ لَا
-
١/٦٤٩١/٦٤٩
وَعَدُّ الْآيِ وَالسُّوَرِ وَالتَّسْبِيحِ بِالْيَدِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لَا قَتْلُ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبٍ مُطْلَقًا وَصَلَاةٌ إلَى ظَهْرِ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ ومُصْحَفٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ إنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهَا
-
١/٦٥٥١/٦٥٥
وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْخَلَاءِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا كُرِهَ إمْسَاكُ صَبِيٍّ نَحْوَهَا، و مَدُّ رِجْلَيْهِ فِي نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَيْهَا أَوْ إلَى مُصْحَفٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ عَنْ
-
١/٦٥٦١/٦٥٦
وَغَلْقُ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْوَطْءُ فَوْقَهُ، وَالْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ وَاِتِّخَاذُهُ طَرِيقًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِدْخَالُ نَجَاسَةٍ فِيهِ
-
فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِدُهْنٍ نَجِسٍ فِيهِ
-
وَلَا الْبَوْلُ فِيهِ وَلَوْ فِي إنَاءٍ لَا فَوْقَ بَيْتٍ فِيهِ مَسْجِدٌ وَالْمُتَّخَذُ لِصَلَاةِ جِنَازَةٍ أَوْ عِيدٍ مَسْجِدٌ فِي حَقِّ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ
-
١/٦٥٧١/٦٥٧
فَحَلَّ دُخُولُهُ لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ
-
١/٦٥٨١/٦٥٨
وَلَا بَأْسَ بِنَقْشِهِ خَلَا مِحْرَابَهُ بِجِصٍّ وَمَاءِ ذَهَبٍ بِمَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ وَضَمِنَ مُتَوَلِّيه لَوْ فَعَلَ