وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَضَمِنَ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ
الشروح عليها
(وَإِنْ بَلَغَ) الْمَنْزِلَ (فَلَهُ الْأَجْرُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ. (وَضَمِنَ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ) مَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَلَغَ الْمَنْزِلَ) السَّمَاعُ فِي بَلَّغَ بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ وَإِنْ بَلَّغَ الْجَمَّالُ الْمَتَاعَ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ،
وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ عَلَى إسْنَادِ الْفِعْلِ إلَى الْمَتَاعِ: أَيْ إنْ بَلَغَ الْمَتَاعُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إتْقَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَجْرُ) أَيْ الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الطَّرِيقِ وَاحِدٌ، فَلَا يَظْهَرُ حُكْمُ الْخِلَافِ إلَّا بِظُهُورِ أَثَرِ التَّفَاوُتِ وَهُوَ الْهَلَاكُ،
فَإِذَا سَلِمَ بَقِيَ التَّفَاوُتُ صُورَةً لَا مَعْنًى فَوَجَبَ الْمُسَمَّى إتْقَانِيٌّ
(قَوْلُهُ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ) كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ط عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ.
(قَوْلُهُ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ) الْوَاوُ لِلْحَالِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ) لِانْتِشَارِ عُرُوقِهَا وَكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى سَقْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلَى شَرٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ النُّقْصَانِ،
بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرْدَفَ غَيْرَهُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ الْمُسَمَّى حَيْثُ يَضْمَنُ بِحِسَابِهِ لِتَلَفِهَا بِمَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِهِ؛ فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.