فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٣٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٨٢ج ٦ ص ٨٢

وَإفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ لِيَتَّجِرَ وَ إفْلَاسِ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِمَالِهِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِيَخِيطَ فَتَرَكَ عَمَلَهُ وَ بَدَاءِ مُكْتَرِي دَابَّةٍ مِنْ سَفَرٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَ) بِعُذْرِ (إفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ لِيَتَّجِرَ وَ) بِعُذْرِ (إفْلَاسِ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِمَالِهِ) لَا بِإِبْرَتِهِ. (اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِيَخِيطَ فَتَرَكَ عَمَلَهُ وَ) بِعُذْرِ (بَدَاءِ مُكْتَرِي دَابَّةٍ مِنْ سَفَرٍ) وَلَوْ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ فَلَهُ نِصْفُ الْأَجْرِ إنْ اسْتَوَيَا صُعُوبَةً وَسُهُولَةً وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ وَخَانِيَّةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَبِعُذْرِ إفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ)

٣٤٬٣١٣

وَكَذَا إذَا كَسَدَ سُوقُهَا حَتَّى لَا يُمْكِنُهُ التِّجَارَةُ هِنْدِيَّةٌ.

٣٤٬٣١٤

وَفِي الْمُنْيَةِ: لَا يَكُونُ الْكَسَادُ عُذْرًا اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَوْعِ كَسَادٍ سَائِحَانِيٌّ.

٣٤٬٣١٥

أَمَّا لَوْ أَرَادَ التَّحَوُّلَ إلَى حَانُوتٍ آخَرَ هُوَ أَوْسَعُ أَوْ أَرْخَصُ وَيَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا،

٣٤٬٣١٦

وَإِنْ لِيَعْمَلَ عَمَلًا آخَرَ فَفِي الصُّغْرَى عُذْرٌ،

٣٤٬٣١٧

وَفِي فَتَاوَى الْأَصْلِ إنْ تَهَيَّأَ لَهُ الثَّانِي عَلَى ذَلِكَ الدُّكَّانِ فَلَا، وَإِلَّا فَنَعَمْ تَتَارْخَانِيَّةٌ، فَالْإِفْلَاسُ غَيْرُ قَيْدٍ وَسَيَأْتِي ١ -

(قَوْلُهُ لَا بِإِبْرَتِهِ) ؛ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِهِ حِينَئِذٍ إبْرَةٌ وَمِقْرَاضٌ فَيَعْمَلُ بِالْأَجْرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ الْعُذْرُ إلَّا بِأَنْ تَظْهَرَ خِيَانَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ فَيَمْنَعُونَهُ عَنْ تَسْلِيمِ الثِّيَابِ تَتَارْخَانِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا إلَخْ) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِخَيَّاطٍ

(قَوْلُهُ وَبِعُذْرِ بَدَاءِ مُكْتَرِي دَابَّةٍ) الْبَدَاءُ بِالْمَدِّ وَفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ بَدَا لَهُ: أَيْ ظَهَرَ لَهُ رَأْيٌ غَيْرُ الْأَوَّلِ مَنَعَهُ عَنْهُ مِنَحٌ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ سَفَرٍ بِمَعْنَى عَنْ أَوْ لِلْبَدَلِيَّةِ تَأَمَّلْ.

٣٤٬٣١٨

وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ إبِلًا فَهَذَا عُذْرٌ اهـ

٣٤٬٣١٩

بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فَأَرَادَ التَّحَوُّلَ إلَيْهِ، وَالْفَرْقُ مَكَانُ إكْرَاءِ الدَّارِ لَا الدَّابَّةِ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، بِخِلَافِ السُّكْنَى بَزَّازِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ وَسُهُولَةً) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.