فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٥٣٢ إلى ٣٬٥٤٩

  1. ٦/٧٦٦/٧٦

    بِخِيَارِ شَرْطٍ وَعَيْبٍ يَفُوتُ النَّفْعُ بِهِ كَخَرَابِ الدَّارِ وَانْقِطَاعِ مَاءِ الرَّحَى وَ مَاءِ الْأَرْضِ أَوْ يُخِلُّ بِهِ كَمَرَضِ الْعَبْدِ

  2. ٦/٧٩٦/٧٩

    فَإِنْ لَمْ يُخِلَّ الْعَيْبُ بِهِ أَوْ أَزَالَهُ الْمُؤَجِّرُ سَقَطَ خِيَارُهُ وَعِمَارَةُ الدَّارِ وَتَطْيِينُهَا وَإِصْلَاحُ الْمِيزَابِ وَمَا كَانَ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى رَبِّ الدَّارِ

  3. فَإِنْ أَبَى صَاحِبُهَا كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَآهَا وَإِصْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ بِلَا جَبْرٍ عَلَيْهِ

  4. ٦/٨٠٦/٨٠

    فَإِنْ فَعَلَهُ الْمُسْتَأْجِرُ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَبِعُذْرٍ لُزُومِ ضَرَرٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ إنْ بَقِيَ لِطَبْخِ وَلِيمَتِهَا وَلُزُومِ دَيْنٍ بِعِيَانٍ أَوْ بَيَانٍ أَوْ إقْرَارٍ وَ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ

  5. ٦/٨٢٦/٨٢

    وَإفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ لِيَتَّجِرَ وَ إفْلَاسِ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِمَالِهِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِيَخِيطَ فَتَرَكَ عَمَلَهُ وَ بَدَاءِ مُكْتَرِي دَابَّةٍ مِنْ سَفَرٍ

  6. بِخِلَافِ بَدَاءِ الْمُكَارِي وَتَرْكِ خِيَاطَةِ مُسْتَأْجِرِ لِيَعْمَلَ فِي الصَّرْفِ وَبَيْعِ مَا آجَرَهُ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ عَاقِدَيْنِ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ

  7. ٦/٨٥٦/٨٥

    فَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَا تَنْفَسِخُ كَوَكِيلٍ وَوَصِيٍّ وَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَبِمَوْتِ أَحَدِ مُسْتَأْجِرَيْنِ أَوْ مُؤَجِّرَيْنِ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ أَحْرَقَ حَصَائِدَ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مُسْتَعَارَةٍ

  8. ٦/٨٨٦/٨٨

    فَاحْتَرَقَ شَيْءٌ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ لَمْ تَضْطَرِبْ الرِّيَاحُ

  9. وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْوَاضِعِ حَقُّ الْوَضْعِ فِيهِ لَا يَضْمَنُ

  10. ٦/٨٩٦/٨٩

    بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاضِعِ فِيهِ حَقُّ الْوَضْعِ

  11. فَلَوْ وَضَعَ جَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ فَاحْتَرَقَ بِذَلِكَ شَيْءٌ ضَمِنَ

  12. وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَقُّ الْمُرُورِ إلَّا إذَا هَبَّتْ بِهِ الرِّيحُ فَلَا ضَمَانَ وَبِهِ يُفْتَى سَقَى أَرْضَهُ سَقْيًا لَا تَحْتَمِلُهُ فَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ ضَمِنَ أَقْعَدَ خَيَّاطٌ أَوْ صَبَّاغٌ فِي حَانُوتِهِ مَنْ يَطْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ صَحَّ كَاسْتِئْجَارِ جَمَلٍ لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكِبَيْنِ إلَى مَكَّةَ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ وَرُؤْيَتُهُ أَحَبُّ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِحَمْلِ مِقْدَارٍ مِنْ الزَّادِ فَأَكَلَ مِنْهُ رَدَّ عِوَضَهُ قَالَ لِغَاصِبِ دَارِهِ فَرِّغْهَا وَإِلَّا فَأُجْرَتُهَا كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا فَلَمْ يُفَرِّغْ وَجَبَ الْمُسَمَّى إلَّا إذَا أَنْكَرَ الْغَاصِبُ مِلْكَهُ وَإِنْ أَثْبَتَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَقَرَّ بِهِ

  13. ٦/٩٠٦/٩٠

    وَلَكِنْ لَمْ يَرْضَ بِالْأُجْرَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُؤَجَّرَ مِنْ غَيْرِ مُؤَجِّرِهِ،

  14. ٦/٩١٦/٩١

    وَأَمَّا مِنْ مُؤَجِّرِهِ فَلَا وَكَّلَهُ بِاسْتِئْجَارِ عَقَارٍ فَفَعَلَ وَقَبَضَ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْوَكِيلُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى الْآمِرِ

  15. ٦/٩٢٦/٩٢

    وَكَذَا إنْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْأَجْرِ وَقَبْضَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطْلُبْ الْآمِرُ

  16. وَإِنْ طَلَبَ وَأَبَى لِيُعَجِّلَ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَاضِي الْأَجْرَ عَلَى كُتُبِ الْوَثَائِقِ قَدْرَ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ كَالْمُفْتِي الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِمُدَّعِي الْإِيجَارِ وَالرَّهْنِ وَالشِّرَاءِ

  17. ٦/٩٣٦/٩٣

    بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَة وَالْعَتَاقُ وَالْوَقْفُ مُضَافًا لَا الْبَيْعِ وَإِجَازَتِهِ وَفَسْخِهِ وَالْقِسْمَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْهِبَةِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ مَالٍ وَإِبْرَاءِ الدَّيْنِ زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزِيدَ أَحَدٌ فَلِلْمُتَوَلِّي فَسْخُهَا وَمَا لَمْ يُفْسَخْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى

  18. فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ فَلِلْمُعَجِّلِ حَبْسُ الْمُبَدِّلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ مِنْ الْمُبَدِّلِ اسْتَأْجَرَ مَشْغُولًا وَفَارِغًا صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ اسْتَأْجَرَ شَاةً لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ أَوْ جَدْيَةً لَمْ يَجُزْ . الْمُسْتَأْجِرُ فَاسِدًا إذَا آجَرَ صَحِيحًا جَازَتْ وَقِيلَ لَا