وَإِنْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ
الشروح عليها
(وَإِنْ بَاعَ) الْغَاصِبُ (الْمَغْصُوبَ فَضَمِنَهُ الْمَالِكُ نَفَذَ بَيْعُهُ وَإِنْ حُرِّرَ) أَيْ الْغَاصِبُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيرَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ نَافِذٌ فِي الْأَصَحِّ عِنَايَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فَضَمِنَهُ الْمَالِكُ) قَيَّدَ بِتَضْمِينِ الْمَالِكِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ فَبَاعَهُ الْمَالِكُ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ مَاتَ الْمَالِكُ وَالْغَاصِبُ وَارِثُهُ فَإِنَّ بَيْعَ الْغَاصِبِ يَبْطُلُ،؛ لِأَنَّهُ طَرَأَ مِلْكٌ بَاتَ عَلَى مَوْقُوفٍ عَلَى أَدَاءِ الضَّمَانِ فَأَبْطَلَهُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ
(قَوْلُهُ نَفَذَ بَيْعُهُ) هَذَا إنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قُبَيْلَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ غَصَبَ شَيْئًا وَبَاعَهُ فَإِنْ ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ جَازَ بَيْعُهُ لَا لَوْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْعِ اهـ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَحْرِيرَ) تَعْلِيلٌ لِلتَّفْسِيرِ الْمَفْهُومِ مِنْ أَيْ ح
(قَوْلُهُ نَافِذٌ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ ثُمَّ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ نَفَذَ إعْتَاقُهُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ،
وَكَذَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ تَرَتَّبَ عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ تَامٍّ بِنَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَبِيعَ يُمْلَكُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ بِزَوَائِدِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَامًّا بِنَفْسِهِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.