فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٧١٤ إلى ٣٬٧٣٣

  1. ٦/٢٠١٦/٢٠١

    غَيَّبَ مَا غَصَبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قِيمَتِهِ إنْ لَمْ يُبَرْهِنْ الْمَالِكُ عَلَى الزِّيَادَةِ

  2. ٦/٢٠٣٦/٢٠٣

    فَإِنْ ظَهَرَ وَهِيَ أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِنَ بِقَوْلِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَرَدَّ عِوَضَهُ أَوْ أَمْضَى

  3. وَلَوْ ضَمِنَ بِقَوْلِ الْمَالِكِ أَوْ بِرِهَانِهِ أَوْ نُكُولِ الْغَاصِبِ فَهُوَ لَهُ وَلَا خِيَارَ لِلْمَالِكِ

  4. وَإِنْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ

  5. ٦/٢٠٤٦/٢٠٤

    ثُمَّ ضَمِنَهُ لَا وَزَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ الْمَنْعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ وَمَا نَقَصَتْهُ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ مَضْمُونٌ وَيُجِيزُ بِوَلَدِهَا زَنَى بِأَمَةٍ مَغْصُوبَةٍ فَرَدَّهَا حَامِلًا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا

  6. ٦/٢٠٥٦/٢٠٥

    بِخِلَافِ الْحُرَّةِ وَمَنَافِعِ الْغَصْبِ اسْتَوْفَاهَا أَوْ عَطَّلَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفًا أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ إلَّا إذَا سَكَنَ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ

  7. ٦/٢٠٩٦/٢٠٩

    وَخَمْرِ الْمُسْلِمِ وَخِنْزِيرِهِ إذَا أَتْلَفَهُمَا وَضَمِنَ لَوْ كَانَا لِذِمِّيِّ

  8. ٦/٢١٠٦/٢١٠

    بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَا ثَمَنَ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ فَخَلَّلَهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ بِهِ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا وَ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ

  9. وَلَوْ خَلَّلَهَا بِذِي قِيمَةٍ كَالْمِلْحِ وَالْخَلِّ مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  10. وَلَوْ دَبَغَ بِهِ الْجِلْدَ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَرَدَّ مَا زَادَ الدِّبْغُ

  11. ٦/٢١١٦/٢١١

    وَلَوْ أَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ وَضَمِنَ بِكَسْرِ مِعْزَفٍ قِيمَتُهُ صَالِحًا لِغَيْرِ اللَّهْوِ وَ بِإِرَاقَةِ سُكْرٍ وَمُنَصَّفٍ

  12. ٦/٢١٢٦/٢١٢

    وَصَحَّ بَيْعُهَا كَالْأَمَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَنَحْوِهَا

  13. وَلَوْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ

  14. بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ حَلَّ قَيْدُ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ رَبْطُ دَابَّتِهِ أَوْ فَتْحُ بَابِ إصْطَبْلِهَا أَوْ قَفَصِ طَائِرِهِ فَذَهَبَتْ أَوْ سَعَى إلَى سُلْطَانٍ بِمِنْ يُؤْذِيهِ وَ لَا يَدْفَعُ بِلَا رَفْعٍ أَوْ بِمَنْ يُبَاشِرُ الْفِسْقَ وَلَا يَمْتَنِعُ بِنَهْيِهِ أَوْ قَالَ لِسُلْطَانٍ قَدْ يُغَرَّمُ وَقَدْ لَا يُغَرَّمُ إنَّهُ وَجَدَ كَنْزًا فَغَرَّمَهُ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ

  15. ٦/٢١٣٦/٢١٣

    وَلَوْ غَرَّمَ أَلْبَتَّةَ ضَمِنَ

  16. وَكَذَا لَوْ سَعَى بِغَيْرِ حَقٍّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ زَجْرًا لَهُ وَبِهِ يُفْتَى

  17. وَلَوْ مَاتَ السَّاعِي فَلِلْمَسْعِيِّ بِهِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْخُسْرَانِ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِالْإِبَاقِ أَوْ قَالَ اُقْتُلْ نَفْسَك فَفَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ

  18. ٦/٢١٥٦/٢١٥

    وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَبْدٌ أَوْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ إنِّي حُرٌّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ إنْ هَلَكَ

  19. وَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِهِ لَا غُلَامٌ جَاءَ إلَيَّ فَصَادَ فَقَالَ افْصِدْنِي فَفَصَدَهُ فَصْدًا مُعْتَادًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَبْدِ عَاقِلَةُ الْفَصَّادِ

  20. وَكَذَلِكَ الصَّبِيِّ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْفَصَّادِ