فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٢١تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٢١٠ج ٦ ص ٢١٠

بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَا ثَمَنَ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ فَخَلَّلَهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ بِهِ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا وَ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(بِخِلَافِ مَا لَوْ) (اشْتَرَاهَا) أَيْ الْخَمْرَ (مِنْهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ (وَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَا ثَمَنَ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِتَسْلِيطِ بَائِعِهِ،

٤٬٦١٠

بِخِلَافِ غَصْبِهَا مُجْتَبَى، وَفِيهِ أَتْلَفَ ذِمِّيٌّ خَمْرَ ذِمِّيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ (غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ فَخَلَّلَهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ) كَحِنْطَةٍ وَمِلْحٍ يَسِيرٍ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ تَشْمِيسٍ (أَوْ) غَصَبَ (جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ بِهِ) بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَتُرَابٍ وَشَمْسٍ (أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا وَ) لَكِنْ (لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ) لَا لَوْ تَلَفًا.

٤٬٦١١

وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُنْتَقَى

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَشَرِبَهَا) الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْمِنَحِ عَنْ الْقُنْيَةِ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِوَجْهِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالشِّرَاءِ.

٣٥٬٤٧١

قَالَ فِي الْمِنَحِ: لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ: وَهِيَ أَنَّ الْمُتَضَمَّنَ يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ الْمُتَضَمِّنِ وَهُنَا لَمَّا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْخَمْرِ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ التَّسْلِيطِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ خُرُوجَهُ عَنْ الْقَاعِدَةِ بِبَيَانِ وَجْهٍ أَوْ أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ اهـ قَالَ الرَّمْلِيُّ: لِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ كَوْنَهُ مِنْهَا إذْ التَّسْلِيطُ حَصَلَ بِالْفِعْلِ قَصْدًا لَا ضِمْنًا فَتَأَمَّلْ اهـ

(قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ الْخَمْرِ أَوْ بَعْدَهُ مِنَحٌ

(قَوْلُهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ وَهِيَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ

(قَوْلُهُ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ) أَيْ عَلَى الْمُتْلِفِ إذَا أَسْلَمَ وَحْدَهُ

٣٥٬٤٧٢

وَكَذَا إذَا أَسْلَمَا وَسَبَقَ إسْلَامُهُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَلَوْ أَسْلَمَ الطَّالِبُ بَعْدَ مَا قُضِيَ لَهُ بِمِثْلِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ فِي حَقِّهِ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ فَكَانَ بِإِسْلَامِهِ مُبْرِئًا لَهُ عَمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْخَمْرِ

٣٥٬٤٧٣

وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا؛ لِأَنَّ فِي إسْلَامِهِمَا إسْلَامَ الطَّالِبِ.

٣٥٬٤٧٤

وَلَوْ أَسْلَمَ الْمَطْلُوبُ وَحْدَهُ أَوْ أَسْلَمَا الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أَسْلَمَا الطَّالِبُ بَعْدَهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،

٣٥٬٤٧٥

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجِبُ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ فَافْهَمْ، وَقَيَّدَ بِالْخَمْرِ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ فِي الْخِنْزِيرِ يَبْقَى الضَّمَانُ بِإِسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْأَصْلِيَّ الْقِيمَةُ وَالْإِسْلَامُ لَا يُنَافِيهَا اهـ

(قَوْلُهُ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَطْهِيرٌ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغُسْلِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ إذْ لَا تَثْبُتُ الْمَالِيَّةُ بِهِ

(قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ) لَمَّا كَانَ هُنَا الْمَغْصُوبُ خَمْرَ الْمُسْلِمِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ خَمْرَ الْمُسْلِمِ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ كَانَ مَظِنَّةً لِتَوَهُّمِ عَدَمِ الضَّمَانِ هُنَا أَيْضًا فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي مَحَلِّهِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ مِثْلَ الْخَلِّ وَقِيمَةَ الْجِلْدِ ح

(قَوْلُهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِتْلَافِ ط

٣٥٬٤٧٦

(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُلْتَقَى) حَيْثُ قَالَ: فَلَوْ أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا

٣٥٬٤٧٧

وَقِيلَ طَاهِرًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.