فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٥٧تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٢٢٨ج ٦ ص ٢٢٨

وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ وَالْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَيَقْضِي) الْقَاضِي (بِالشُّفْعَةِ وَالْعُهْدَةِ) لِضَمَانِ الثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ (عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَ) الْعُهْدَةُ (عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ) لِمَا مَرَّ. (لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ) دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْأَجَلِ اخْتِيَارٌ.

٤٬٦٣٣

وَفِي الْأَشْبَاهِ: الشُّفْعَةُ بَيْعٌ فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي ضَمَانِ الْغُرُورِ لِلْجَبْرِ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَالْعُهْدَةِ) بِالْجَرِّ مَعَ جَوَازِ الرَّفْعِ قُهُسْتَانِيٌّ، فَقَوْلُهُ عَلَى الْبَائِعِ مُتَعَلِّقٌ بِيَقْضِي وَعَلَى الرَّفْعِ خَبَرٌ

(قَوْلُهُ لِضَمَانِ الثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ ضَمَانِ الثَّمَنِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ الشَّفِيعُ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ

(قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ) فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الثَّانِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّارَ حَتَّى قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَنَقَدَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لِلْبَائِعِ فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ اهـ طُورِيٌّ

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) مِنْ قَوْلِهِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ عَنْهُ

(قَوْلُهُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ) لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ شِرَاءٌ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْأَخْذُ بَعْدَ الْقَبْضِ،

٣٥٬٦٣٥

وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَشِرَاءٌ مِنْ الْبَائِعِ لِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إلَيْهِ، فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إنْ فِيهِ كَمَا إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارِهِمَا، وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِرُؤْيَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ بِنَائِبٍ عَنْ الشَّفِيعِ فَلَا يَعْمَلُ شَرْطُهُ وَرُؤْيَتُهُ فِي حَقِّهِ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْأَجَلِ) أَيْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْأَجَلِ عَطْفٌ عَلَى خِيَارِ الشَّرْطِ لَا عَلَى الشَّرْطِ اهـ ح، وَالْمُرَادُ الْأَجَلُ فِي الثَّمَنِ

(قَوْلُهُ إلَّا فِي ضَمَانِ الْغُرُورِ)

٣٥٬٦٣٦

فَلَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ مَا بَنَى الشَّفِيعُ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَغْرُورًا لِتَمَلُّكِهِ جَبْرًا وَالْمَسْأَلَةُ سَتَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ مَتْنًا، وَقَوْلُ الْمِنَحِ كَالْأَشْبَاهِ. فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ قَاصِرٌ وَمَقْلُوبٌ فَتَنَبَّهْ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.