بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٧٤٨ إلى ٣٬٧٧١
-
٦/٢٢٤٦/٢٢٤
وَيَطْلُبُهَا الشَّفِيعُ فِي مَجْلِسٍ عَلِمَهُ بِالْبَيْعِ بِلَفْظٍ يُفْهِمُ طَلَبَهَا كَطَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَنَحْوِهِ وَهُوَ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ
-
٦/٢٢٥٦/٢٢٥
ثُمَّ عَلَى الْبَائِعِ لَوْ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ فَيَقُولُ اشْتَرَى فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ وَأَنَا شَفِيعُهَا وَقَدْ كُنْت طَلَبْت الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا الْآنَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ طَلَبُ إشْهَادٍ
-
وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَا فُلَانٌ دَارَ كَذَا وَأَنَا شَفِيعُهَا بِدَارِ كَذَا لِي فَمُرْهُ يُسَلِّمُ إلَى وَهُوَ طَلَبَ تَمْلِيكٍ وَخُصُومَةٍ وَبِتَأْخِيرِهِ مُطْلَقًا لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِهِ يُفْتَى
-
٦/٢٢٧٦/٢٢٧
وَإِذَا طَلَبَ سَأَلَ الْقَاضِي الْخَصْمَ عَنْ مَالِكِيَّةِ الشَّفِيعِ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ،
-
فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا أَوْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ سَأَلَهُ عَنْ الشِّرَاءِ
-
فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى الْحَاصِلِ أَوْ عَلَى السَّبَبِ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ قُضِيَ لَهُ بِهَا
-
وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَى وَإِذَا قُضِيَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ، وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الدَّارِ لِيَقْبِضَ ثَمَنَهُ،
-
فَلَوْ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَدِّ الثَّمَنَ فَأَخَّرَ لَمْ تَبْطُلْ وَالْخَصْمُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
-
٦/٢٢٨٦/٢٢٨
وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي وَيُفْسَخُ بِحُضُورِهِ
-
وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ وَالْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ
-
٦/٢٢٩٦/٢٢٩
وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي
-
وَإِنْ بَرْهَنَا فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَ بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ بِلَا قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَمَعَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي وَحَطُّ الْبَعْضِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ
-
٦/٢٣٠٦/٢٣٠
وَحَطُّ الْكُلِّ وَالزِّيَادَةُ لَا وَفِي الشِّرَاءِ بِمِثْلِيٍّ يَأْخُذُ بِمِثْلِهِ، وَفِي الْقِيَمِيِّ بِالْقِيمَةِ فَفِي بَيْعِ عَقَارٍ بِعَقَارٍ يَأْخُذُ كُلًّا بِقِيمَةِ الْآخَرِ، وَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ يَأْخُذُ بِحَالٍّ أَوْ طَلَبَ فِي الْحَالِّ وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ
-
٦/٢٣١٦/٢٣١
وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَصَبَرَ حَتَّى يَطْلُبَ عِنْدَ الْأَجَلِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَبِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ إنْ كَانَ الشَّفِيعُ ذِمِّيًّا وَبِقِيمَتِهَا لَوْ مُسْلِمًا
-
٦/٢٣٢٦/٢٣٢
وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِالرُّجُوعِ إلَى ذِمِّيٍّ أَسْلَمَ أَوْ فَاسِقٍ تَابَ وَبِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُمَا كَمَا يَنْقُضُ جَمِيعَ تَصَرُّفَاتِهِ حَتَّى الْوَقْفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْمَقْبَرَةُ
-
٦/٢٣٣٦/٢٣٣
وَرَجَعَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَقَطْ، إنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَبِكُلِّ الثَّمَنِ إنْ خَرِبَتْ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَقْضٍ أَوْ خَشَبٍ
-
٦/٢٣٤٦/٢٣٤
بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْأَرْضِ وَبِحِصَّةِ الْعَرْصَةِ إنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ
-
وَنَقْضُ الْأَجْنَبِيِّ كَنَقْضِهِ وَالنِّقْضُ لَهُ وَبِثَمَرِهَا إنْ ابْتَاعَ أَرْضًا وَنَخْلًا وَثَمَرًا أَوْ أَثْمَرَ فِي يَدِهِ وَإِنْ جَذَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ
-
٦/٢٣٥٦/٢٣٥
وَبِكُلِّ الثَّمَنِ فِي الثَّانِي قُضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا الطَّلَبُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ وَقْتَ انْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ اتِّفَاقًا وَفِي هِبَةٍ بِعِوَضٍ
-
وَقْتَ التَّقَابُضِ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ طَلَبَهَا عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَاهُ يَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا؟ إنْ قَالَ نَعَمْ حَكَمَ بِهَا لَهُ وَإِلَّا لَا لَا تَثْبُتُ قَصْدًا إلَّا فِي عَقَارٍ مُلِّكَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ
-
٦/٢٣٦٦/٢٣٦
وَإِنْ لَمْ يُقَسَّمُ كَرَحًى وَحَمَّامٍ وَبِئْرٍ وَبَيْتٍ صَغِيرٍ لَا فِي عَرْضٍ وَفُلْكٍ وَبِنَاءٍ وَنَخْلٍ بِيعَا قَصْدًا وَلَا إرْثٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ لَا بِعِوَضٍ
-
٦/٢٣٧٦/٢٣٧
وَدَارٌ قُسِّمَتْ وَإِنْ قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ أَوْ بِيعَتْ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ،
-
فَإِنْ سَقَطَ وَجَبَتْ إنْ طَلَبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ أَوْ بِيعَتْ فَاسِدًا وَلَمْ يَسْقُطْ فَسْخُهُ فَإِنْ سَقَطَ تَثْبُتُ أَوْ رَدَّ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ بِقَضَاءٍ بَعْدَمَا سُلِّمَتْ
-
٦/٢٣٨٦/٢٣٨
بِخِلَافِ الرَّدِّ بِلَا قَضَاءٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ وَتَثْبُتُ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمُسْتَغْرِقِ بِالدَّيْنِ فِي مَبِيعِ سَيِّدِهِ، وَ لِسَيِّدِهِ فِي مَبِيعِهِ وَلِمَنْ شَرَى أَوْ اشْتَرَى لَهُ لَا لِمَنْ بَاعَ أَوْ بِيعَ لَهُ أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ