فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٨٢٧تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٢٧٦ج ٦ ص ٢٧٦

فَتَبْطُلُ إنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ رَفَعَ بَذْرَهُ أَوْ رَفَعَ الْخَرَاجَ الْمُوَظَّفُ وَتَنْصِيفُ الْبَاقِي

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَتَبْطُلُ إنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ رَفَعَ) رَبُّ الْبَذْرِ (بَذْرَهُ أَوْ رَفَعَ الْخَرَاجَ الْمُوَظَّفُ وَتَنْصِيفُ الْبَاقِي) بَعْدَ رَفْعِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ) أَيْ تَفْسُدُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْهِدَايَةِ

(قَوْلُهُ أَوْ رَفْعٌ) بِالرَّفْعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَطْفًا عَلَى قُفْزَانِ الْمَرْفُوعِ عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ لِشَرْطِ الْمَذْكُورِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ وَتَنْصِيفُ الْبَاقِي) بِالرَّفْعِ مَعْمُولٌ لِشَرْطٍ أَيْضًا.

قَالَ ح: وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ ا. هـ.

وَإِنَّمَا فَسَدَتْ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُخْرِجَ الْأَرْضُ إلَّا ذَلِكَ الْمَشْرُوطَ

(قَوْلُهُ بَعْدَ رَفْعِهِ) أَيْ رَفْعِ ذَلِكَ الْمَشْرُوطِ وَالظُّرُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَاقِي فَافْهَمْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.