فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٨٢٤ إلى ٣٬٨٤٥

  1. ٦/٢٧٤٦/٢٧٤

    هِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ

  2. ٦/٢٧٥٦/٢٧٥

    وَلَا تَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ، وَبِهِ يُفْتَى بِشُرُوطٍ صَلَاحِيَةُ الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ وَأَهْلِيَّةِ الْعَاقِدَيْنِ، وَذِكْرُ الْمُدَّةِ وَوَ جِنْسَهُ وَقِسْطَ الْآخَرِ

  3. ٦/٢٧٦٦/٢٧٦

    وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْعَامِلُ وَ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ

  4. فَتَبْطُلُ إنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ رَفَعَ بَذْرَهُ أَوْ رَفَعَ الْخَرَاجَ الْمُوَظَّفُ وَتَنْصِيفُ الْبَاقِي

  5. ٦/٢٧٧٦/٢٧٧

    بِخِلَافِ خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الْعُشْرِ أَوْ التِّبْنَ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَبَّ لِلْآخَرِ أَوْ تَنْصِيفَ الْحَبِّ وَالتِّبْنِ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَذْرِ أَوْ تَنْصِيفَ التِّبْنِ وَالْحَبِّ لِأَحَدِهِمَا

  6. وَإِنْ شَرَطَ تَنْصِيفَ الْحَبِّ وَالتِّبْنِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتِّبْنِ صَحَّتْ

  7. ٦/٢٧٨٦/٢٧٨

    وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِزَيْدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِلْآخَرِ أَوْ الْعَمَلُ لَهُ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ وَبَطَلَتْ لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِزَيْدٍ، أَوْ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لَهُ وَالْآخَرَانِ لِلْآخَرِ

  8. وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ وَيُجْبَرُ مَنْ أَبَى عَلَى الْمُضِيِّ إلَّا رَبُّ الْبَذْرِ،

  9. ٦/٢٧٩٦/٢٧٩

    فَلَا يُجْبَرُ قَبْلَ إلْقَائِهِ مَتَى فَسَدَتْ، فَالْخَارِجُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّرْطِ

  10. وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ

  11. فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، فَعَلَيْهِ أَجْرٌ مِثْلُ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ،

  12. وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، فَعَلَيْهِ أَجْرٌ مِثْلُ الْعَامِلِ

  13. وَلَوْ امْتَنَعَ رَبُّ الْأَرْضِ مِنْ الْمُضِيِّ فِيهَا وَقَدْ كَرَبَ الْعَامِلُ

  14. فَلَا شَيْءَ لَهُ حُكْمًا وَيُسْتَرْضَى دِيَانَةً وَتُفْسَخُ الْمُزَارَعَةُ بِدَيْنٍ مُحْوِجٍ إلَى بَيْعِهَا إذَا لَمْ يَنْبُتْ الزَّرْعُ كَمَا مَرَّ، أَمَّا إذَا نَبَتَ وَلَمْ يُسْتَحْصَدْ لَمْ تُبَعْ الْأَرْضُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُزَارِعِ

  15. ٦/٢٨٠٦/٢٨٠

    فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ إدْرَاكِ الزَّرْعِ فَعَلَى الْعَامِلِ أَجْرٌ مِثْلُ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَرْضِ إلَى إدْرَاكِهِ دَفَعَ أَرْضَهُ إلَى آخَرَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِنَفْسِهِ وَبَقَرِهِ وَالْبَذْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، فَعَمِلَا عَلَى هَذَا فَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ وَيَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ أَجْرٌ

  16. ٦/٢٨١٦/٢٨١

    وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ نِصْفِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا

  17. وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَذْرُ ثُلُثَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ مِنْ الْآخَرِ وَالرَّابِعُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ بَذْرِهِمَا وَنَفَقَةَ الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ الْحِصَصِ

  18. فَإِنْ شَرَطَاهُ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ

  19. بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ

  20. ٦/٢٨٢٦/٢٨٢

    وَصَحَّ اشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عِنْدَ الثَّانِي لِلتَّعَامُلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْغَلَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ مُطْلَقًا أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُزَارِعِ

  21. فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ هَلَكَتْ

  22. ٦/٢٨٣٦/٢٨٣

    وَمِثْلُهُ الْمُعَامَلَةُ وَإِذَا قَصَّرَ الْمُزَارِعُ فِي سَقْيِ الْأَرْضِ حَتَّى هَلَكَ الزَّرْعُ لَمْ يَضْمَنْ فِي الْفَاسِدَةِ، وَيَضْمَنُ فِي الصَّحِيحَةِ