وَلَوْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاطَ الْإِحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَلَى التَّعَاقُبِ تَعَيَّنَ طَرِيقُ الْأَوَّلِ فِي الْأَرْضِ الرَّائِعَةِ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثُمَّ أَحَاطَ الْإِحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَلَى التَّعَاقُبِ تَعَيَّنَ طَرِيقُ الْأَوَّلِ فِي الْأَرْضِ الرَّائِعَةِ) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ) أَمَّا لَوْ كَانَ الْإِحْيَاءُ جَمِيعُهُ لِوَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَتَطَرَّقَ إلَى أَرْضِهِ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ ط. أَقُولُ: يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْإِحْيَاءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَاحِدِ عَلَى التَّعَاقُبِ أَيْضًا، وَهَلْ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ؟ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّهُ كَالْأَرْبَعَةِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ عَلَى التَّعَاقُبِ) فَلَوْ مَعًا لَهُ التَّطَرُّقُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ ظَهِيرِيَّةٌ
(قَوْلُهُ فِي الْأَرْضِ الرَّابِعَةِ) الْقَصْدُ الرَّابِعُ إبْطَالُ حَقِّهِ، لِأَنَّهُ حِينَ سَكَتَ عَنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ صَارَ الْبَاقِي طَرِيقًا لَهُ،
فَإِذَا أَحْيَاهُ الرَّابِعُ فَقَدْ أَحْيَا طَرِيقَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَيَكُونُ لَهُ طَرِيقٌ كِفَايَةٌ وَعِنَايَةٌ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.