فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ كَرَبَهَا أَوْ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْمُسَنَّاةَ أَوْ شَقَّ لَهَا نَهْرًا أَوْ بَذَرَهَا فَهُوَ إحْيَاءٌ) مَبْسُوطٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَرَبَهَا إلَخْ) كَذَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ كَرَبَهَا فَسَقَاهَا فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَحْيَاهَا،

٣٧٬٤٨٩

وَلَوْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا يَكُونُ تَحْجِيرًا،

٣٧٬٤٩٠

وَإِنْ سَقَاهَا مَعَ حَفْرِ الْأَنْهَارِ كَانَ إحْيَاءً لِوُجُودِ الْفِعْلَيْنِ،

٣٧٬٤٩١

وَإِنْ حَوَّطَهَا وَسَنَّمَهَا بِحَيْثُ يَعْصِمُ الْمَاءَ يَكُونُ إحْيَاءً لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ،

٣٧٬٤٩٢

وَكَذَا إذَا بَذَرَهَا اهـ. أَقُولُ: وَذَكَرَ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ مَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَوَّلًا

٣٧٬٤٩٣

وَكَذَا جَمَعُوا بَيْنَ النَّقْلَيْنِ فِي الْفَتَاوَى، وَلَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَالْكِرَابُ قَلْبُ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَالْمُسَنَّاةُ مَا يُبْنَى لِلسَّيْلِ لِيَرُدَّ الْمَاءَ مُغْرِبٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.