فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ مَنَعَهُ الْمَاءَ وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ الْعَطَشَ كَانَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ) لِأَثَرِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَنَعَهُ الْمَاءَ) أَيْ مَنَعَهُ صَاحِبُ الْبِئْرِ أَوْ الْحَوْضِ أَوْ النَّهْرِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ بِأَنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ الدُّخُولِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً بِقُرْبِهِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الشَّخْصُ الْمَمْنُوعُ

(قَوْلُهُ وَدَابَّتُهُ) عَبَّرَ الْقُهُسْتَانِيُّ بِأَوْ

٣٧٬٥٦٥

وَكَذَا فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ كَمَا نَقَلَهُ الأتقاني

(قَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ) لِأَنَّهُ قَصَدَ إتْلَافَهُ بِمَنْعِ حَقِّهِ وَهُوَ الشَّفَةُ وَالْمَاءُ فِي الْبِئْرِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ،

٣٧٬٥٦٦

بِخِلَافِ الْمُحْرَزِ فِي الْإِنَاءِ هِدَايَةٌ

(قَوْلُهُ لِأَثَرِ عُمَرَ) وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الأتقاني عَنْ كِتَابِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ إنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى الْبِئْرِ فَلَمْ يَدُلُّوهُمْ عَلَيْهَا فَقَالُوا: إنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا قَدْ كَادَتْ تَنْقَطِعُ مِنْ الْعَطَشِ، فَدُلُّوا عَلَى الْبِئْرِ، وَأَعْطَوْا دَلْوًا نَسْتَقِي، فَلَمْ يَفْعَلُوا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: فَهَلَّا وَضَعْتُمْ فِيهِمْ السِّلَاحَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.