وَإِنْ كَانَ مُحْرَزًا فِي الْأَوَانِي قَاتَلَهُ بِغَيْرِ السِّلَاحِ إذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ وَكَرْيُ نَهْرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَيْءٌ يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى كَرْيِهِ إنْ امْتَنَعُوا عَنْهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ كَانَ مُحْرَزًا فِي الْأَوَانِي قَاتَلَهُ بِغَيْرِ السِّلَاحِ) كَالطَّعَامِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ دُرَرٌ (إذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ) لِمِلْكِهِ بِالْإِحْرَازِ فَصَارَ نَظِيرَ الطَّعَامِ،
وَقِيلَ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَاتِلَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ، لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً فَكَانَ كَالتَّعْزِيرِ كَافٍ. (وَكَرْيُ نَهْرٍ) أَيْ حَفْرُهُ (غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ) أَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ (شَيْءٌ يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى كَرْيِهِ إنْ امْتَنَعُوا عَنْهُ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ
(قَوْلُهُ قَاتَلَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ) أَيْ وَيَضْمَنُ لَهُ مَا أَخَذَ لِأَنَّ حِلَّ الْأَخْذِ لِلِاضْطِرَارِ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَذَكَرَ الأتقاني أَنَّهُ لَوْ مَنَعَهُ الدَّلْوَ فَإِنْ كَانَ لِصَاحِبِ الْبِئْرِ قَاتَلَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَإِنْ لِلْعَامَّةِ قَاتَلَهُ بِالسِّلَاحِ
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ) بِأَنْ كَانَ يَكْفِي لِرَدِّ رَمَقِهِمَا، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْبَعْضَ وَيَتْرُكُ الْبَعْضَ وَإِلَّا تَرَكَهُ لِمَالِكِهِ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ الْأَوْلَى إلَخْ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ حَيْثُ جَعَلَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ بِهِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا ذَكَرْنَا زَيْلَعِيٌّ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ لِاتِّفَاقِ الْعِبَارَتَيْنِ عَلَى الْجَوَازِ
(قَوْلُهُ وَكَرْيُ نَهْرٍ) وَكَذَا إصْلَاحُ مُسِنَّاتِهِ إنْ خِيفَ مِنْهَا تَتَارْخَانِيَّةٌ
(قَوْلُهُ أَيْ حَفْرُهُ) قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: كَرْيُ النَّهْرِ إخْرَاجُ الطِّينِ وَنَحْوِهِ مِنْهُ فَالْكَرْيُ مُخْتَصٌّ بِالنَّهْرِ،
بِخِلَافِ الْحَفْرِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ إلَّا أَنَّ كَلَامَ الْمُطَرِّزِيُّ يَدُلُّ عَلَى التَّرَادُفِ اهـ وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّارِحُ
(قَوْلُهُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ) أَيْ لَمْ يَدْخُلْ مَاؤُهُ فِي الْمَقَاسِمِ كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ قُهُسْتَانِيٌّ
(قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَيْ مَالِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ دُونَ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَاتِ، لِأَنَّ الثَّانِيَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَوَّلَ لِلنَّوَائِبِ هِدَايَةٌ
(قَوْلُهُ يُجْبَرُ النَّاسُ) أَيْ الَّذِينَ يُطِيقُونَ الْكَرْيَ وَمُؤْنَتُهُمْ مِنْ مَالِ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ قُهُسْتَانِيٌّ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.