فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَحَلَّ الِانْتِبَاذُ) اتِّخَاذُ النَّبِيذِ (فِي الدُّبَّاءِ) جَمْعِ دُبَّاءَةٍ وَهُوَ الْقَرْعُ (وَالْحَنْتَمِ) جَرَّةٌ خَضْرَاءُ (وَالْمُزَفَّتُ) الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ: أَيْ الْقِيرِ (وَالنَّقِيرِ) الْخَشَبَةُ الْمَنْقُورَةُ، وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ نُسِخَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فِي الدُّبَّاءِ) بِالضَّمِّ وَالْمَدِّ قُهُسْتَانِيٌّ: أَيْ مَعَ التَّشْدِيدِ

(قَوْلُهُ جَمْعُ دُبَّاءَةٍ) بِالْمَدِّ اهـ ح

(قَوْلُهُ وَالْحَنْتَمُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالتَّاءِ وَسُكُونِ النُّونِ بَيْنَهُمَا قُهُسْتَانِيٌّ

(قَوْلُهُ جَرَّةٌ خَضْرَاءُ) كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْقَامُوسِ.

٣٧٬٧٠٦

وَفِي الْمُغْرِبِ: الْحَنْتَمُ الْخَزَفُ الْأَخْضَرُ أَوْ كُلُّ خَذْفٍ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: هِيَ جِرَارٌ حُمْرٌ يُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ إلَى الْمَدِينَةِ، الْوَاحِدَةُ حَنْتَمَةٌ

(قَوْلُهُ وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ نُسِخَ) أَيْ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوا الْمُسْكِرَ» وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ غُرَرِ الْأَفْكَارِ.

٣٧٬٧٠٧

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ: إنَّمَا نَهَى عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ عَلَى الْخُصُوصِ لِأَنَّ الْأَنْبِذَةَ تَشْتَدُّ بِهَذِهِ الظُّرُوفِ أَكْثَرَ مَا تَشْتَدُّ فِي غَيْرِهِ، يَعْنِي فَصَاحِبُهَا عَلَى خَطَرٍ مِنْ الْوُقُوعِ فِي شُرْبِ الْمُحْرِمِ عِنَايَةٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.