فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٠٣٦ إلى ٤٬٠٥١

  1. ٦/٤٤٨٦/٤٤٨

    وَالشَّرَابُ مَا يُسْكِرُ وَالْمُحَرَّمُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ الْأَوَّلُ: الْخَمْرُ وَهِيَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ

  2. وَحُرِّمَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا لِعَيْنِهَا وَهِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً كَالْبَوْلِ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا وَسَقَطَ تَقَوُّمُهَا لَا مَالِيَّتُهَا

  3. ٦/٤٤٩٦/٤٤٩

    وَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا

  4. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيُحَدُّ شَارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَا وَ شَارِبُ غَيْرِهَا إنْ سَكِرَ

  5. ٦/٤٥٠٦/٤٥٠

    وَلَا يَجُوزُ بِهَا التَّدَاوِي

  6. ٦/٤٥١٦/٤٥١

    وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا وَلَوْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا وَالطِّلَاءُ وَهُوَ الْعَصِيرُ يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ

  7. وَقِيلَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَنَجَاسَتُهُ كَالْخَمْرِ وَالسَّكَرُ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ

  8. ٦/٤٥٢٦/٤٥٢

    وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ، وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ وَالْكُلُّ حَرَامٌ إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَحُرْمَتُهَا دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ فَلَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا وَالْحَلَالُ مِنْهَا نَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إنْ طُبِخَ أَدْنَى طَبْخَةً

  9. ٦/٤٥٣٦/٤٥٣

    وَإِنْ اشْتَدَّ إذَا شَرِبَ بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ وَمَا لَمْ يُسْكِرْ وَالْخَلِيطَانِ وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ طُبِخَ أَوْ لَا

  10. وَالْمُثَلَّثُ وَصَحَّ بَيْعُ غَيْرِ الْخَمْرِ وَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِ

  11. ٦/٤٥٤٦/٤٥٤

    وَحَرَّمَهَا مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفْتَى

  12. ٦/٤٥٧٦/٤٥٧

    وَحَلَّ الِانْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتُ وَالنَّقِيرِ

  13. وَكُرِهَ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ وَالِامْتِشَاطُ

  14. وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ بِلَا سُكْرٍ

  15. وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ وَالْأَفْيُونُ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ،

  16. ٦/٤٥٨٦/٤٥٨

    فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ سَكِرَ بَلْ يُعَزَّرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ