فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا بِعَبْدِ الرَّهْنِ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْعَاقِدَانِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا قَوَدَ وَإِنْ اجْتَمَعَا جَوْهَرَةٌ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الدُّرَرِ مَعْزِيًّا لِلْكَافِي كَمَا فِي الْمِنَحِ، لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ. بَقِيَ لَوْ اخْتَلَفَا فَلَهُمَا الْقِيمَةُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ،

٥٬١٨٤

وَلَوْ قَتَلَ عَبْدَ الْإِجَارَةِ فَالْقَوَدُ لِلْمُؤَجِّرِ.

٥٬١٨٥

وَأَمَّا الْمَبِيعُ إذَا قُتِلَ فِي يَدِ بَائِعِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ،

٥٬١٨٦

فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَالْقَوَدُ لَهُ،

٥٬١٨٧

وَإِنْ رَدَّهُ فَلِلْبَائِعِ الْقَوَدُ، وَقِيلَ الْقِيمَةُ جَوْهَرَةٌ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يُحْمَلُ مَا فِي الدُّرَرِ مِنْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ وَإِنْ اجْتَمَعَا

(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ مَا فِي الدُّرَرِ أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الطَّلَبُ كَمُكَاتَبٍ تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثًا، لَكِنْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا وَلَاءَ فَلَمْ يُشْبِهْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ،

٣٨٬٣٨٥

بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ بَقِيَ لَوْ اخْتَلَفَا) أَيْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِصَاصَ وَالْآخَرُ الدِّيَةَ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْعَاقِدَانِ

(قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ لِلْمُؤَجِّرِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقٌّ فِيهِ وَلَا فِي بَدَلِهِ

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ) أَيْ أَمْضَاهُ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يَخْتَرْ فَسْخَهُ وَالرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَوْقُوفًا وَإِلَّا لَمَا صَحَّتْ الْإِجَازَةُ بَعْدَ هَلَاكِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فَالْقَوَدُ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَدَّهُ) أَيْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَرَجَعَ بِالثَّمَنِ

(قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ الْقَوَدُ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ارْتَفَعَ وَظَهَرَ أَنَّهُ الْمَالِكُ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ وَقِيلَ الْقِيمَةُ) هُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْقِصَاصُ عِنْدَ الْجِرَاحَةِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي جَوْهَرَةٌ قَوْلُهُ

٣٨٬٣٨٦

وَكَذَا ابْنُهُ وَعَبْدُهُ) الضَّمِيرُ لِلْمُكَاتَبِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.