فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٢٠٨ إلى ٤٬٢٤٠
-
٦/٥٣٢٦/٥٣٢
يَجِبُ الْقَوَدُ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ عَمْدًا بِشَرْطِ كَوْنِ الْقَاتِلِ مُكَلَّفًا وَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ بَيْنَهُمَا فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ
-
٦/٥٣٤٦/٥٣٤
وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ لَا هُوَ بِمُسْتَأْمَنٍ بَلْ هُوَ بِمِثْلِهِ قِيَاسًا وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ وَالْبَالِغُ بِالصَّبِيِّ وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَنَاقِصِ الْأَطْرَافِ وَالرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَالْفَرْعُ بِأَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا لَا بِعَكْسِهِ
-
٦/٥٣٥٦/٥٣٥
وَلَا سَيِّدٌ بِعَبْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَعَبْدِ وَلَدِهِ
-
وَلَا بِعَبْدٍ يَمْلِكُ بَعْضَهُ
-
وَلَا بِعَبْدِ الرَّهْنِ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْعَاقِدَانِ
-
٦/٥٣٦٦/٥٣٦
وَلَا بِمُكَاتَبٍ قُتِلَ عَمْدًا عَنْ وَفَاءٍ وَوَارِثٍ وَسَيِّدٍ وَإِنْ اجْتَمَعَا
-
فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ وَارِثًا غَيْرَ سَيِّدِهِ سَوَاءٌ تَرَكَ وَفَاءً أَوْ لَا أَوْ تَرَكَ وَارِثًا وَلَا وَفَاءَ أَقَادَ سَيِّدَهُ وَيَسْقُطُ قَوَدٌ
-
وَرِثَهُ عَلَى أَبِيهِ لَا قَوَدَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا ظَنَّهُ مُشْرِكًا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَدِيَةٌ
-
٦/٥٣٧٦/٥٣٧
وَلَا يُقَادُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَلِأَبِي الْمَعْتُوهِ الْقَوَدُ وَالصُّلْحَ لَا الْعَفْوَ بِقَطْعِ يَدِهِ وَقَتْلِ قَرِيبِهِ وَتَقَيَّدَ صُلْحُهُ بِقَدْرِ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ،
-
٦/٥٣٨٦/٥٣٨
وَإِنْ وَقَعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ
-
وَتَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَالْقَاضِي كَالْأَبِ وَالْوَصِيُّ يُصَالِحُ فَقَطْ وَالصَّبِيُّ كَالْمَعْتُوهِ وَلِلْكِبَارِ الْقَوَدُ قَبْلَ كِبَرِ الصِّغَارِ إلَّا إذَا كَانَ الْكَبِيرُ أَجْنَبِيًّا عَنْ الصَّغِيرِ فَلَا حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ
-
٦/٥٤٠٦/٥٤٠
وَلَوْ قَتَلَ الْقَاتِلَ أَجْنَبِيٌّ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ،
-
وَلَوْ قَالَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ بَعْدَ الْقَتْلِ كُنْت أَمَرْته بِقَتْلِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ لَا يُصَدَّقُ
-
وَلَوْ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا جَرَحَ إنْسَانًا وَمَاتَ فَأَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبِ الْجُرْحِ، وَأَقَامَ الضَّارِبُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَرِيءَ
-
٦/٥٤١٦/٥٤١
وَمَاتَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَبَيِّنَةُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَوْلَى أَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ جَرَحَهُ زَيْدٌ وَقَتَلَهُ وَأَقَامَ زَيْدٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمَقْتُولَ قَالَ إنَّ زَيْدًا لَمْ يَجْرَحْنِي وَلَمْ يَقْتُلْنِي فَبَيِّنَةُ زَيْدٍ أَوْلَى قَالَ الْمَجْرُوحُ لَمْ يَجْرَحْنِي فُلَانٌ ثُمَّ مَاتَ
-
وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ الدَّعْوَى عَلَى الْجَارِحِ بِهَذَا السَّبَبِ سَقَاهُ سُمًّا حَتَّى مَاتَ، إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى أَكَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَمَاتَ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ لَكِنَّهُ يُحْبَسُ وَيُعَزَّرُ،
-
٦/٥٤٢٦/٥٤٢
وَلَوْ أَوْجَرَهُ إيجَارًا تَجِبُ الدِّيَةُ
-
وَإِنْ دَفَعَهُ لَهُ فِي شَرْبَةٍ فَشَرِبَهُ وَمَاتَ فَكَالْأَوَّلِ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَرٍّ يُقْتَصُّ إنْ أَصَابَهُ حَدُّ الْحَدِيدِ وَإِلَّا لَا كَالْخَنِقِ وَالتَّغْرِيقِ قَمَطَ رَجُلًا وَطَرَحَهُ قُدَّامَ أَسَدٍ أَوْ سَبُعٍ فَقَتَلَهُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ وَيُعَزَّرُ وَيُضْرَبُ وَيُحْبَسُ إلَى أَنْ يَمُوتَ قَطَعَ عُنُقَهُ وَبَقِيَ مِنْ الْحُلْقُومِ قَلِيلٌ وَفِيهِ الرُّوحُ فَقَتَلَهُ آخَرُ فَلَا قَوَدَ فِيهِ
-
٦/٥٤٤٦/٥٤٤
وَلَوْ قَتَلَهُ وَهُوَ فِي النَّزْعِ قُتِلَ بِهِ
-
٦/٥٤٥٦/٥٤٥
وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَصَارَ ذَا فِرَاشٍ وَمَاتَ يُقْتَصُّ
-
وَإِنْ مَاتَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَزَيْدٍ وَأَسَدٍ وَحَيَّةٍ ضَمِنَ زَيْدٌ ثُلُثَ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ إنْ عَمْدًا وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ
-
وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
-
٦/٥٤٦٦/٥٤٦
وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ وَلَا مَنْ شَهَرَ سِلَاحًا عَلَى رَجُلٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَهَرَ عَلَيْهِ عَصًا لَيْلًا فِي مِصْرٍ أَوْ نَهَارًا فِي غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا تَجِبُ الدِّيَةُ
-
وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ وَالدَّابَّةٌ
-
وَلَوْ ضَرَبَهُ الشَّاهِرُ فَانْصَرَفَ فَقَتَلَهُ الْآخَرُ قُتِلَ الْقَاتِلُ
-
وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا فَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ صَاحَ عَلَيْهِ طَرَحَ مَالَهُ،
-
٦/٥٤٧٦/٥٤٧
وَإِنْ عَلِمَ فَقَتَلَهُ مَعَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ كَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَتَلَ الْغَاصِبَ مُبَاحُ الدَّمِ الْتَجَأَ إلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِيهِ
-
وَلَمْ يُخْرَجْ عَنْهُ لِلْقَتْلِ لَكِنْ يُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتَّى يُضْطَرَّ فَيَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ فَحِينَئِذٍ يُقْتَلُ خَارِجَهُ
-
وَلَوْ أَنْشَأَ الْقَتْلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِيهِ
-
وَلَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ
-
فَلَا قِصَاصَ وَتَجِبُ الدِّيَةُ
-
٦/٥٤٨٦/٥٤٨
وَقِيلَ لَا كَمَا لَوْ قَالَ: اُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَفَعَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ