فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَإِنْ كَبِيرًا اُقْتُصَّ) مِنْهُ. (عَبْدٌ حَفَرَ بِئْرًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلَكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَأَعْتَقَهُ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْوَهْمِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُعْتِقْهُ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَفِي الْهِنْدِيَّةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ جَافِرَ الْبِئْرِ إذَا كَانَ عَبْدًا قِنًّا فَدَفَعَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ إلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا آخَرُ وَمَاتَ فَإِنَّ الثَّانِيَ لَا يَتْبَعُ الْمَوْلَى بِشَيْءٍ سَوَاءٌ دَفَعَ الْوَلِيُّ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَتَمَامُهُ فِيهَا ط

(قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ)

٣٩٬١١٥

فَلَوْ الْوُقُوعُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَإِنْ وَقَعَ آخَرُ يُشَارِكُ وَلِيَّ الْأُولَى لَكِنْ يَضْرِبُ الْأَوَّلَ بِقَدْرِ الدِّيَةِ،

٣٩٬١١٦

وَالثَّانِي بِقَدْرِ الْقِيمَةِ مَقْدِسِيٌّ: أَيْ لِأَنَّ اخْتِيَارَ الْفِدَاءِ بِالْعِتْقِ وَقَعَ فِي الْأُولَى فَوَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلَمْ يَقَعْ فِي الثَّانِيَةِ فَلَمْ تَجِبْ إلَّا الْقِيمَةُ وَهَذَا لَوْ الْعِتْقُ بَعْدَ الْعِلْمِ، وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا الْقِيمَةُ، وَيُشَارِكُ وَلِيُّ الثَّانِيَةِ فِيهَا الْأُولَى كَمَا أَفَادَهُ بَعْدُ اهـ سَائِحَانِيٌّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.