فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣٦٥ إلى ٤٬٣٨٥

  1. ٦/٦١٢٦/٦١٢

    جَنَى عَبْدٌ خَطَأً دَفَعَهُ مَوْلَاهُ بِهَا فَيَمْلِكُهُ وَلِيُّهَا أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا حَالًّا

  2. ٦/٦١٤٦/٦١٤

    فَإِنْ فَدَاهُ فَجَنَى بَعْدَهُ فَهِيَ كَالْأُولَى

  3. فَإِنْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ دَفَعَهُ بِهِمَا إلَى وَلِيِّهِمَا أَوْ فَدَاهُ بِأَرْشِهِمَا وَإِنْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَ مِنْ الْأَرْشِ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا غَرِمَ الْأَرْشَ كَبَيْعِهِ

  4. وَكَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ بِقَتْلِ زَيْدٍ أَوْ رَمْيِهِ أَوْ شَجِّهِ فَفَعَلَ

  5. ٦/٦١٥٦/٦١٥

    وَإِنْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ عَمْدًا وَدُفِعَ إلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ فَمَاتَ مِنْ السِّرَايَةِ فَالْعَبْدُ صُلْحٌ بِهَا

  6. وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُ يُرَدُّ عَلَى سَيِّدِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُعْفَى

  7. فَإِنْ جَنَى مَأْذُونٌ لَهُ مَدْيُونٌ خَطَأً فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بِلَا عِلْمٍ بِهَا غَرِمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ وَ لِوَلِيِّهَا الْأَقَلَّ مِنْهَا

  8. وَمِنْ الْأَرْشِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَوْلَاهُ

  9. فَإِنْ وَلَدَتْ مَأْذُونَةٌ مَدْيُونَةٌ بِيعَتْ مَعَ وَلَدِهَا فِي الدَّيْنِ

  10. فَإِنْ جَنَتْ فَوَلَدَتْ لَمْ يُدْفَعْ الْوَلَدُ لَهُ عَبْدٌ زَعَمَ رَجُلٌ أَنَّ سَيِّدَهُ حَرَّرَهُ فَقَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً فَلَا شَيْءَ لِلْحُرِّ عَلَيْهِ

  11. ٦/٦١٦٦/٦١٦

    فَإِنْ قَالَ مُعْتِقٌ قَتَلْت أَخَاك خَطَأ قَبْلَ عِتْقِي فَقَالَ الْأَخُ لَا بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْأَوَّلُ

  12. وَإِنْ قَالَ لَهَا قَطَعْت يَدَك وَأَنْتِ أَمَتِي وَقَالَتْ فَعَلْت بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ لَهَا

  13. وَكَذَا الْقَوْلُ لَهَا فِي كُلِّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا إلَّا الْجِمَاعَ وَالْغَلَّةَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ أَوْ صَبِيٌّ أَمَرَ صَبِيًّا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ

  14. وَرَجَعُوا عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ لَا عَلَى الصَّبِيِّ الْآمِرِ

  15. ٦/٦١٧٦/٦١٧

    وَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ مِثْلَهُ دَفَعَ سَيِّدُ الْقَاتِلِ أَوْ فَدَاهُ فِي الْخَطَأِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآمِرِ فِي الْحَالِ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْفِدَاءِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ

  16. وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا

  17. فَإِنْ كَبِيرًا اُقْتُصَّ عَبْدٌ حَفَرَ بِئْرًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهَلَكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  18. وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ

  19. فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا حُرَّيْنِ لِكُلٍّ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلٍّ مِنْهُمَا دَفَعَ السَّيِّدُ نِصْفَهُ إلَى الْحُرَّيْنِ أَوْ فَدَاهُ بِدِيَةٍ

  20. فَإِنْ قَتَلَ أَوْ دُفِعَ إلَيْهِمَا وَقُسِّمَ أَثْلَاثًا عَوْلًا

  21. ٦/٦١٨٦/٦١٨

    فَإِنْ قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ كُلُّهُ