فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٨٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٦١٧ج ٦ ص ٦١٧

فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا حُرَّيْنِ لِكُلٍّ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلٍّ مِنْهُمَا دَفَعَ السَّيِّدُ نِصْفَهُ إلَى الْحُرَّيْنِ أَوْ فَدَاهُ بِدِيَةٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَإِنْ قَتَلَ) عَبْدٌ (عَمْدًا) رَجُلَيْنِ (حُرَّيْنِ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلٍّ مِنْهُمَا دَفَعَ السَّيِّدُ نِصْفَهُ إلَى الْحُرَّيْنِ) اللَّذَيْنِ لَمْ يَعْفُوَا (أَوْ فَدَاهُ بِدِيَةٍ) كَامِلَةٍ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ الْعَفْوِ سَقَطَ الْقَوَدُ وَانْقَلَبَ مَالًا، وَهُوَ دِيَتَانِ وَسَقَطَ دِيَةُ نَصِيبِ الْعَافِيَيْنِ وَبَقِيَ دِيَةُ نَصِيبِ السَّاكِتَيْنِ أَوْ يَدْفَعُ نِصْفَهُ لَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ إلَى الْحُرَّيْنِ) عِبَارَةُ الْمَتْنِ فِي الْمِنَحِ إلَى الْآخَرَيْنِ

٣٩٬١١٧

وَكَذَا فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى

(قَوْلُهُ أَوْ يَدْفَعُ نِصْفَهُ لَهُمَا) أَوْ بِمَعْنَى إلَّا وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ، لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.