فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَإِنْ قَتَلَ عَبْدُهُمَا قَرِيبَهُمَا وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ كُلُّهُ) وَقَالَا: يَدْفَعُ الَّذِي عَفَا نِصْفَ نَصِيبِهِ لِلْآخَرِ أَوْ يَفْدِيهِ بِرُبْعِ الدِّيَةِ

٥٬٣٦٣

وَقِيلَ: مُحَمَّدٌ مَعَ الْإِمَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ انْقَلَبَ بِالْعَفْوِ مَالًا وَالْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا فَلَا تَخْلُفُهُ الْوَرَثَةُ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَقَالَا يَدْفَعُ إلَخْ) لِأَنَّ نَصِيبَ مَنْ لَمْ يَعْفُ لَمَّا انْقَلَبَ مَالًا بِعَفْوِ صَاحِبِهِ صَارَ نِصْفُهُ فِي مِلْكِهِ، وَنِصْفُهُ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ، فَمَا أَصَابَ مِلْكَ صَاحِبِهِ لَمْ يَسْقُطْ، وَهُوَ الرُّبْعُ وَمَا أَصَابَ مِلْكَ نَفْسِهِ سَقَطَ كِفَايَةٌ

(قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ) أَيْ وَجْهُ الْإِمَامِ أَيْ وَجْهُ قَوْلِهِ

٣٩٬١٢١

قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: لَهُ أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ،

٣٩٬١٢٢

فَإِذَا انْقَلَبَ مَالًا احْتَمَلَ الْوُجُوبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِأَنْ يُعْتَبَرَ مُتَعَلِّقًا بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ وَاحْتَمَلَ السُّقُوطَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، بِأَنْ يُعْتَبَرَ مُتَعَلِّقًا بِنَصِيبِ نَفْسِهِ، وَاحْتَمَلَ التَّنْصِيفَ بِأَنْ يُعْتَبَرَ مُتَعَلِّقًا بِهِمَا شَائِعًا فَلَا يَجِبُ الْمَالُ بِالشَّكِّ

(قَوْلُهُ فَلَا تَخْلُفُهُ الْوَرَثَةُ فِيهِ) الْوَاجِبُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ لَيْسَ مَوْلًى لِلْقَاتِلِ نَعَمْ يَظْهَرُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ذُكِرَتْ هُنَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيِّ حُكْمُهَا حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ عَبْدٌ مَوْلَاهُ وَلَهُ ابْنَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ كُلُّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الدِّيَةَ حَقُّ الْمَقْتُولِ، ثُمَّ الْوَرَثَةُ تَخْلُفُهُ وَالْمَوْلَى لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلَا تَخْلُفُهُ الْوَرَثَةُ فِيهِ اهـ وَاَلَّذِي أَوْقَعَ الشَّارِحَ صَاحِبُ الدُّرَرِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ] ِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.