فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٩١تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٦٢١ج ٦ ص ٦٢١

وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ وَقَدْ جَنَى جِنَايَاتٍ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى عِلْمٍ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَا وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ أَعْتَقَ) الْمَوْلَى (الْمُدَبَّرَ وَقَدْ جَنَى جِنَايَاتٍ لَمْ تَلْزَمْهُ) أَيْ الْمَوْلَى (إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى عِلْمٍ بِالْجِنَايَةِ) قَبْلَ الْعِتْقِ (أَوْ لَا) لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَبْدِ، فَلَمْ يَكُنْ مُفَوِّتًا بِالْإِعْتَاقِ (وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ) فِيمَا مَرَّ. (أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ لِأَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ) أَلْ لِلْجِنْسِ أَيْ حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَاتِ ط

(قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَبْدِ) أَيْ بَلْ بِقِيمَتِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، وَالْقِيمَةُ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُفَوِّتًا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي يَكُنْ لِلْعَبْدِ وَمُفَوِّتًا اسْمُ الْمَفْعُولِ وَأَنْ يَكُونَ ضَمِيرُهُ إلَى الْمَوْلَى وَمُفَوِّتًا بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ ط

(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ

٣٩٬١٤٤

أَمَّا الَّذِي قَبْلَهُ فَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهِمَا ط

(قَوْلُهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ) الْمُرَادُ بِهَا جِنَايَةُ الْخَطَأِ أَتْقَانِيٌّ عَنْ الْكَرْخِيِّ

(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ) وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ عِتْقِهِ مُلْتَقَى

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى) لِأَنَّ مُوجَبَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمَوْلَى لَا عَلَى نَفْسِهِ زَيْلَعِيٌّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.