فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣٨٦ إلى ٤٬٣٩٢
-
٦/٦١٨٦/٦١٨
دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ فَإِنْ بَلَغَتْ هِيَ دِيَةَ الْحُرِّ وَ نَقَصَ مِنْ كُلٍّ عَشَرَةَ وَفِي الْغَصْبِ تَجِبُ الْقِيمَةُ بَالِغَةً وَمَا قُدِّرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ قُدِّرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ
-
٦/٦١٩٦/٦١٩
وَتَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي لِحْيَتِهِ فِي قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ فَحَرَّرَهُ سَيِّدُهُ فَسَرَى فَمَاتَ مِنْهُ لِلْعَبْدِ وَرَثَةٌ غَيْرُهُ لَا يَنْقُصُ وَإِلَّا اُقْتُصَّ مِنْهُ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَشُجَّا فَبَيَّنَ الْمَوْلَى الْعِتْقَ فِي أَحَدِهِمَا
-
فَأَرْشُهُمَا لِلسَّيِّدِ فَقَأَ عَيْنَيْ عَبْدٍ دَفَعَ مَوْلَاهُ عَبْدَهُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ النُّقْصَانَ وَقَالَا لَهُ أَخْذُ النُّقْصَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
-
٦/٦٢٠٦/٦٢٠
وَلَوْ جَنَى مُدَبَّرٌ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ضَمِنَ السَّيِّدُ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِنْ الْأَرْشِ
-
فَإِنْ دَفَعَ وَلَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ اتَّبَعَ السَّيِّدَ أَوْ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ
-
٦/٦٢١٦/٦٢١
وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ وَقَدْ جَنَى جِنَايَاتٍ لَمْ تَلْزَمْهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى عِلْمٍ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَا وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْمَالَ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ
-
بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ فَيُقْتَلُ بِهِ