فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

فَصْلٌ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ (ذِمِّيٌّ جَعَلَ دَارِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً) أَوْ بَيْتَ نَارٍ (فِي صِحَّتِهِ فَمَاتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ) لِأَنَّهُ كَوَقْفٍ لَمْ يُسَجَّلْ،

٥٬٤٨٩

وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ هُوَ كَالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ وَيَدْفِنُونَ فِيهِ مَوْتَاهُمْ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ كَذَلِكَ يُورَثُ قَطْعًا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّرًا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ) أَيْ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي التَّخْرِيجِ شُرُنْبُلَالِيَّةُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَوَقْفٍ لَمْ يُسَجَّلْ) أَيْ لَمْ يُحْكَمْ بِلُزُومِهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُورَثُ كَالْوَقْفِ الْمَذْكُورِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا سَجَّلَ لَزِمَ كَالْوَقْفِ أَفَادَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ هُوَ كَالْمَسْجِدِ) لَيْسَ مِنْ

٣٩٬٧٣٤

تَتِمَّةِ قَوْلِهِمَا بَلْ مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهِ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ إنَّ هَذَا فِي حَقِّهِمْ كَالْمَسْجِدِ فِي حَقِّنَا وَالْمَسْجِدُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ اهـ ح

(قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ كَذَلِكَ) كَمَا إذَا جَعَلَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَتَحْتَهُ سِرْدَابٌ وَفَوْقَهُ بَيْتٌ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ إتْقَانِيٌّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.