فَصْلٌ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٥٣٣ إلى ٤٬٥٣٨
-
٦/٦٩٦٦/٦٩٦
ذِمِّيٌّ جَعَلَ دَارِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي صِحَّتِهِ فَمَاتَ
-
٦/٦٩٧٦/٦٩٧
وَإِنْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ أَنْ يَبْنِيَ دَارِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً لِمُعَيَّنِينَ فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ الثُّلُثِ وَيُجْعَلُ تَمْلِيكًا،
-
وَإِنْ بِدَارِهٍ أَنْ تُبْنَى كَنِيسَةً فِي الْقُرَى لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمَّيْنَ صَحَّتْ كَوَصِيَّةِ حَرْبِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ بِكُلِّ مَالِهِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَصَاحِبُ الْهَوَى إذَا كَانَ لَا يَكْفُرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْوَصِيَّةِ
-
٦/٦٩٨٦/٦٩٨
وَإِنْ كَانَ يَكْفُرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدُّ فِي الْوَصِيَّةِ كَذِمِّيَّةٍ الْوَصِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ
-
وَإِنْ عُمِّمَتْ وَلَوْ خُصَّتْ بِهِ أَوْ لِقَوْمٍ مَحْصُورِينَ حَلَّتْ لَهُمْ
-
وَكَذَا فِي الْوَقْفِ