فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٥٣٣ إلى ٤٬٥٣٨

  1. ٦/٦٩٦٦/٦٩٦

    ذِمِّيٌّ جَعَلَ دَارِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي صِحَّتِهِ فَمَاتَ

  2. ٦/٦٩٧٦/٦٩٧

    وَإِنْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ أَنْ يَبْنِيَ دَارِهِ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً لِمُعَيَّنِينَ فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ الثُّلُثِ وَيُجْعَلُ تَمْلِيكًا،

  3. وَإِنْ بِدَارِهٍ أَنْ تُبْنَى كَنِيسَةً فِي الْقُرَى لِقَوْمٍ غَيْرِ مُسَمَّيْنَ صَحَّتْ كَوَصِيَّةِ حَرْبِيٍّ مُسْتَأْمَنٍ بِكُلِّ مَالِهِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَصَاحِبُ الْهَوَى إذَا كَانَ لَا يَكْفُرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْوَصِيَّةِ

  4. ٦/٦٩٨٦/٦٩٨

    وَإِنْ كَانَ يَكْفُرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدُّ فِي الْوَصِيَّةِ كَذِمِّيَّةٍ الْوَصِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ

  5. وَإِنْ عُمِّمَتْ وَلَوْ خُصَّتْ بِهِ أَوْ لِقَوْمٍ مَحْصُورِينَ حَلَّتْ لَهُمْ

  6. وَكَذَا فِي الْوَقْفِ