فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٥١تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٧٠٧ج ٦ ص ٧٠٧

وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَ قِسْطُهُمْ مَعَهُ وَقِسْمَتُهُ عَنْ الْمُوصَى لَهُ مَعَهُمْ فَلَا فَيَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ إذَا ضَاعَ قِسْطُهُ مَعَهُ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا رُجُوعَ) لِلْوَرَثَةِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (إنْ ضَاعَ قِسْطُهُمْ مَعَهُ) أَيْ الْوَصِيِّ لِصِحَّةِ قِسْمَتِهِ حِينَئِذٍ (وَ)

٥٬٥١٦

أَمَّا (قِسْمَتُهُ عَنْ الْمُوصَى لَهُ) الْغَائِبِ أَوْ الْحَاضِرِ بِلَا إذْنِهِ (مَعَهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ وَلَوْ صِغَارًا زَيْلَعِيٌّ (فَلَا) تَصِحُّ، وَحِينَئِذٍ (فَيَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ) مِنْ الْمَالِ (إذَا ضَاعَ قِسْطُهُ) لِأَنَّهُ كَالشَّرِيكِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْوَصِيِّ، وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ) أَيْ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ هَلَكَ فِي أَيْدِيهمْ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ قَدْرَ ثُلُثِ مَا قَبَضُوا وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْوَصِيُّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَالْوَرَثَةُ بِالْقَبْضِ فَيُضَمِّنُ أَيُّهُمَا شَاءَ زَيْلَعِيٌّ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي،

٣٩٬٨٤٢

أَمَّا لَوْ قَسَمَ بِأَمْرِهِ جَازَ فَلَا يَرْجِعُ مِسْكِينٌ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَالشَّرِيكِ) أَيْ لِلْوَرَثَةِ فَيَتْوَى مَا تَوَى مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَيَبْقَى مَا يَبْقَى عَلَيْهَا زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ مَعَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِضَاعَ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ) أَيْ وَلَهُ وَلَايَةُ الْحِفْظِ زَيْلَعِيٌّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.