فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْوَصِيِّ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٥٣٩ إلى ٤٬٥٦٧

  1. ٦/٧٠٠٦/٧٠٠

    أَوْصَى إلَى زَيْدٍ وَقَبِلَ عِنْدَهُ صَحَّ،

  2. فَإِنْ رَدَّ عِنْدَهُ يَرْتَدُّ وَإِلَّا لَا يَصِحُّ

  3. فَإِنْ سَكَتَ فَمَاتَ فَلَهُ الرَّدُّ وَالْقَبُولُ وَلَزِمَ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَإِنْ جَهِلَ بِهِ

  4. بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنْ سَكَتَ ثُمَّ رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَبِلَ صَحَّ إلَّا إذَا نَفَّذَ قَاضٍ رَدَّهُ

  5. ٦/٧٠١٦/٧٠١

    وَلَوْ إلَى صَبِيٍّ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَكَافِرٍ وَفَاسِقٍ بَدَّلَ بِغَيْرِهِمْ

  6. فَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ لَمْ يُخْرِجْهُمْ الْقَاضِي عَنْهَا وَإِلَى عَبْدِهِ وَ وَرَثَتَهُ صِغَارٌ صَحَّ وَإِلَّا لَا

  7. ٦/٧٠٢٦/٧٠٢

    وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ بِهَا ضَمَّ إلَيْهِ غَيْرَهُ

  8. وَلَوْ ظَهَرَ لِلْقَاضِي عَجْزُهُ أَصْلًا اسْتَبْدَلَ غَيْرَهُ وَلَوْ عَزَلَهُ الْقَاضِي مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا نَفَذَ عَزْلُهُ وَإِنْ جَارَ وَأَثِمَ

  9. ٦/٧٠٣٦/٧٠٣

    وَبَطَلَ فِعْلُ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ كَالْمُتَوَلَّيَيْنِ

  10. وَلَوْ كَانَ إيصَاؤُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ إلَّا بِشِرَاءِ كَفَنِهِ وَتَجْهِيزِهِ وَالْخُصُومَةُ فِي حُقُوقِهِ وَشِرَاءِ حَاجَةِ الطِّفْلِ وَالِاتِّهَابِ لَهُ وَإِعْتَاقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَتَيْنِ وَبَيْعُ مَا يَخَافُ تَلَفَهُ وَجَمْعُ أَمْوَالٍ ضَائِعَةٍ

  11. ٦/٧٠٥٦/٧٠٥

    وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ أَوْصَى إلَى الْحَيِّ أَوْ إلَى آخَرَ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ وَحْدَهُ وَإِلَّا ضَمَّ إلَيْهِ غَيْرَهُ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَصِيٌّ فِي التَّرِكَتَيْنِ

  12. ٦/٧٠٧٦/٧٠٧

    وَتَصِحُّ قِسْمَتُهُ نَائِبًا عَنْ وَرَثَةٍ غُيَّبٍ أَوْ صِغَارٍ مَعَ الْمُوصَى لَهُ

  13. وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إنْ ضَاعَ قِسْطُهُمْ مَعَهُ وَقِسْمَتُهُ عَنْ الْمُوصَى لَهُ مَعَهُمْ فَلَا فَيَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ إذَا ضَاعَ قِسْطُهُ مَعَهُ

  14. وَصَحَّ قِسْمَةُ الْقَاضِي وَأَخْذُهُ قِسْطَ الْمُوصَى لَهُ إنْ غَابَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَفِي غَيْرِهِمَا لَا

  15. وَإِنْ قَاسَمَهُمْ الْوَصِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَجٍّ حَجَّ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ إنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ مَنْ دُفِعَ إلَيْهِ لِيَحُجَّ

  16. ٦/٧٠٨٦/٧٠٨

    وَلَوْ أَفْرَزَ الْمَيِّتُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِلْحَجِّ فَضَاعَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا

  17. وَصَحَّ بَيْعُ الْوَصِيِّ عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ بِغَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ وَضَمِنَ وَصِيٌّ بَاعَ مَا أَوْصَى بِبَيْعِهِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ فَاسْتَحَقَّ الْعَبْدُ بَعْدَ هَلَاكِ ثَمَنِهِ عِنْدَهُ

  18. وَرَجَعَ فِي التَّرِكَةِ كَمَا يَرْجِعُ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَصِيٌّ بَاعَ مَا أَصَابَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَهَلَكَ ثَمَنُهُ مَعَهُ فَاسْتَحَقَّ

  19. وَصَحَّ احْتِيَالُهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَوْ خَيْرًا

  20. وَصَحَّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ

  21. ٦/٧٠٩٦/٧٠٩

    وَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى مِنْ نَفْسِهِ،

  22. فَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مُطْلَقًا

  23. وَإِنْ كَانَ وَصِيَّ الْأَبِ جَازَ بِشَرْطِ مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلصَّغِيرِ وَبَيْعُ الْأَبِ مَالَ صَغِيرٍ مِنْ نَفْسِهِ جَائِزٌ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَبِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ

  24. ٦/٧١٠٦/٧١٠

    وَلَوْ زَادَ الْوَصِيُّ عَلَى كَفَنِ مِثْلِهِ فِي الْعَدَدِ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ، وَفِي الْقِيمَةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَ ضَمِنَ مَا دَفَعَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

  25. وَلَوْ دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْيَتِيمِ قَبْلَ ظُهُورِ رُشْدِهِ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ فَضَاعَ ضَمِنَ

  26. وَجَازَ بَيْعُهُ عَلَى الْكَبِيرِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ

  27. ٦/٧١١٦/٧١١

    وَلَا يَتَّجِرُ فِي مَالِهِ لِنَفْسِهِ

  28. ٦/٧١٢٦/٧١٢

    وَجَازَ لِلْيَتِيمِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ تَرِكَتِهِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ وَارِثًا فَيَصِحُّ فِي حِصَّتِهِ،

  29. ٦/٧١٤٦/٧١٤

    وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِآخَرَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لِلصَّغِيرِ لَا يُسْمَعُ وَوَصِيُّ أَبِي الطِّفْلِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ جَدِّهِ