وَلَا يُفْسِدُ الدُّهْنَ وَالْمَاءَ وَالْحِنْطَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ لَا يُصَلِّي وَلَا يَسْتَفْتِحُ الدَّعْوَةُ الْمُسْتَجَابَةُ فِي الْجُمُعَةِ عِنْدَنَا وَقْتُ الْعَصْرِ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَلَيْكُمْ
الشروح عليها
(الدُّهْنَ وَالْمَاءَ وَالْحِنْطَةَ) لِلضَّرُورَةِ (إلَّا إذَا ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ) فِي الدُّهْنِ وَنَحْوِهِ لِفُحْشِهِ وَإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ حِينَئِذٍ خَانِيَّةٌ. (فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ لَا يُصَلِّي وَلَا يَسْتَفْتِحُ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوِتْرِ (الدَّعْوَةُ الْمُسْتَجَابَةُ فِي الْجُمُعَةِ عِنْدَنَا وَقْتُ الْعَصْرِ) عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا أَشْبَاهٌ، وَقَدَّمْنَاهُ فِي الْجُمُعَةِ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة. (الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى) قَوْلِهِ (عَلَيْكُمْ) وَحِينَئِذٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ رُبَاعِيَّةُ الظُّهْرِ، وَرُبَاعِيَّةُ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةُ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْفَرَائِضَ. وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الرُّبَاعِيَّاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ وَالنَّوَافِلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَقْرَأُ دُعَاءَ الِاسْتِفْتَاحِ أَفَادَهُ ط
(قَوْلُهُ فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فِي يَوْمِهَا فَإِنَّهَا وَرَدَ فِيهَا سَاعَةُ إجَابَةِ أَيْ لِلدُّعَاءِ بِعَيْنِهِ ط
(قَوْلُهُ وَقْتَ الْعَصْرِ) وَقِيلَ مِنْ حِينِ يَخْطُبُ إلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ كَمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ بَلْ هُوَ الصَّوَابُ اهـ قَالَ ط: وَيَكْفِي الدُّعَاءُ بِقَلْبِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ
وَقِيلَ آخِرُ سَاعَةٍ فِيهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الزَّهْرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اهـ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا دَائِرَةٌ فِي جَمِيعِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَهُوَ مِنْ حِينِ بُلُوغِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْقَوْلَيْنِ إلَى الْغُرُوبِ حَمَوِيٌّ
(قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْكُمْ) أَيْ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.