فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٥١تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٧٧٢ج ٦ ص ٧٧٢

وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُخُوَّةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا فَصَاعِدًا إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلِلْأُمِّ) ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ (السُّدُسُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُخُوَّةِ أَوْ) مِنْ (الْأَخَوَاتِ) فَصَاعِدًا مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَا وَلَوْ مُخْتَلِطَيْنِ وَالثُّلُثُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (وَ) السُّدُسُ (لِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا) كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أَبٍ (فَصَاعِدًا) يَشْتَرِكْنَ فِيهِ (إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ) أَيْ صَحِيحَاتٍ كَالْمَذْكُورَتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاسِدَةَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا سَيَجِيءُ (مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى) مُطْلَقًا كَمَا سَيَجِيءُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

(قَوْلُهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاثْنَانِ فَأَكْثَرَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ مُخْتَلَطِينَ) أَيْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

(قَوْلُهُ وَالثُّلُثَ عِنْدَ عَدَمِهِمْ) أَيْ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْعَدَدِ مِنْ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ وَثُلُثَ الْبَاقِي إلَخْ) تَحْتَهُ صُورَتَانِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ ط: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يَعْنِي الثُّلُثَ وَثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا فِيمَا سَيَأْتِي لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى جَمْعُ حَالَاتِ الْأُمِّ مُتَوَالِيَةً

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لِأُمٍّ) أَوْ لِأَبٍ كَمَا مَثَّلَ.

(قَوْلُهُ أَيْ صَحِيحَاتٍ) الْجَدَّةُ الصَّحِيحَةُ مَنْ لَيْسَ فِي نِسْبَتِهَا إلَى الْمَيِّتِ جَدٌّ فَاسِدٌ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْمُدْلِيَةُ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَوْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ أَوْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ إلَى مَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ

٤٠٬٣٨٦

بِخِلَافِ الْعَكْسِ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ فَإِنَّهَا فَاسِدَةٌ

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى أَوْ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى وَارِثَةً كَأُمِّ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ مَعَ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَوْ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ

(قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَجْبِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.