فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٣٩ إلى ٤٬٦٥٣

  1. ٦/٧٥٩٦/٧٥٩

    يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْخَالِيَةِ عَنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِعَيْنِهَا كَالرَّهْنِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي بِتَجْهِيزِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْتِيرٍ وَلَا تَبْذِيرٍ

  2. ٦/٧٦٠٦/٧٦٠

    ثُمَّ دُيُونُهُ الَّتِي لَهَا مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ

  3. وَأَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَجَبَ تَنْفِيذُهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي وَإِلَّا لَا ثُمَّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ

  4. ٦/٧٦١٦/٧٦١

    ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَيُسْتَحَقُّ الْإِرْثُ بِرَحِمٍ وَنِكَاحٍ وَوَلَاءٍ فَيَبْدَأُ بِذَوِي الْفُرُوضِ

  5. ٦/٧٦٣٦/٧٦٣

    ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ

  6. ثُمَّ بِالْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ

  7. ٦/٧٦٤٦/٧٦٤

    ثُمَّ الرَّدُّ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ بَعْدَهُمْ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ

  8. ثُمَّ الْمُقِرُّ لَهُ بِنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتْ

  9. ٦/٧٦٥٦/٧٦٥

    ثُمَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

  10. ٦/٧٦٦٦/٧٦٦

    ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمَوَانِعُهُ الرِّقُّ وَالْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا

  11. ٦/٧٦٩٦/٧٦٩

    فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ فَصَاعِدًا الثَّمَنُ

  12. ٦/٧٧٠٦/٧٧٠

    وَإِنْ سَفَلَ وَالرُّبْعُ لَهَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَالرُّبْعُ لِلزَّوْجِ مَعَ أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفُ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ السُّدُسُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ

  13. ٦/٧٧٢٦/٧٧٢

    وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُخُوَّةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَلِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا فَصَاعِدًا إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى

  14. وَلِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِلْأُخْتِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ

  15. وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَالثُّلُثَانِ لِكُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ إلَّا الزَّوْجَ