فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٧٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٦ ص ٧٨٩ج ٦ ص ٧٨٩

وَإنْ كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْطَى فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَقَسَمَ الثَّانِي عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَ) الثَّالِثُ (إنْ كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ) أَيْ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ (مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) وَهُوَ الزَّوْجَانِ (أَعْطَى) مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ (فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَقَسَمَ الثَّانِي عَلَى) رُءُوسِ (مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ) فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِنَّ فَلَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ) أَيْ مِنْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ

(قَوْلُهُ: وَقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى رُءُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ تَقْسِمُ الْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ ذَلِكَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَمَا كُنْتَ تَقْسِمُ جَمِيعَ الْمَالِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ إذَا انْفَرَدُوا عَمَّنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ) وَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِاجْتِمَاعِ الرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ فِيهَا وَمِثْلُهَا الْمَسْأَلَتَانِ الْآتِيَتَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.