فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعَوْلِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٧٠ إلى ٤٬٦٨٠

  1. ٦/٧٨٦٦/٧٨٦

    هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى مَخْرَجِ الْفَرِيضَةِ فَسِتَّةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا

  2. ٦/٧٨٧٦/٧٨٧

    وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَالرَّدُّ ضِدُّهُ

  3. فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا وَعَصَبَةَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ

  4. ٦/٧٨٨٦/٧٨٨

    فإنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ قُسِمَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ

  5. وَإنْ كَانَ جِنْسَيْنِ

  6. ٦/٧٨٩٦/٧٨٩

    فَمِنْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ

  7. وَإنْ كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْطَى فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَقَسَمَ الثَّانِي عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ

  8. وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ ضُرِبَ وَفْقُهَا فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِلَّا ضَرَبَ كُلَّ فِيهِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ

  9. ٦/٧٩٠٦/٧٩٠

    وَلَوْ كَانَ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ

  10. وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ ضَرَبَ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ

  11. ٦/٧٩١٦/٧٩١

    ثُمَّ ضَرَبْتَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ