بَابُ الْعَوْلِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٦٧٠ إلى ٤٬٦٨٠
-
٦/٧٨٦٦/٧٨٦
هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى مَخْرَجِ الْفَرِيضَةِ فَسِتَّةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا
-
٦/٧٨٧٦/٧٨٧
وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَالرَّدُّ ضِدُّهُ
-
فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا وَعَصَبَةَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ
-
٦/٧٨٨٦/٧٨٨
فإنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ قُسِمَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ
-
وَإنْ كَانَ جِنْسَيْنِ
-
٦/٧٨٩٦/٧٨٩
فَمِنْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ
-
وَإنْ كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْطَى فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَقَسَمَ الثَّانِي عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ
-
وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ ضُرِبَ وَفْقُهَا فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِلَّا ضَرَبَ كُلَّ فِيهِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ
-
٦/٧٩٠٦/٧٩٠
وَلَوْ كَانَ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ
-
وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ ضَرَبَ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ
-
٦/٧٩١٦/٧٩١
ثُمَّ ضَرَبْتَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ