فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَكَذَا أَهْلُ مِصْرٍ فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ) فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ.

٨٨٤

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ تَأْخِيرُهَا إلَى فَرَاغِ الْإِمَامِ وَكُرِهَ إنْ لَمْ يُؤَخِّرْ هُوَ الصَّحِيحُ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَكَذَا أَهْلُ مِصْرَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا تَنْزِيهِيَّةٌ لِعَدَمِ التَّقْلِيلِ وَالْمُعَارَضَةِ الْمَذْكُورَيْنِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا اسْتِحْبَابًا

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ)

٧٬٦٩٦

قَالَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَلَا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِمِصْرٍ وَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ فِي سِجْنٍ وَغَيْرِهِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ اهـ

٧٬٦٩٧

قَالَ فِي النَّهْرِ: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي السِّرَاجِ مَعْزِيًّا إلَى جَمْعِ التَّفَارِيقِ مِنْ أَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ غَيْرُ مَكْرُوهَيْنِ

(قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ) عِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ الْمَعْذُورُ وَهِيَ أَعَمُّ

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ يُسْتَحَبُّ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ نَهْرٌ وَعَلَيْهِ فَمَا فِي شَرْحِ الدُّرَرِ لِلشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْمُحِيطِ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ اتِّفَاقًا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِيَّةِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.