فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْجُمُعَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٥١٠ إلى ٥٣٣

  1. ٢/١٣٦٢/١٣٦

    هِيَ فَرْضُ يَكْفُرُ جَاحِدُهَا

  2. ٢/١٣٧٢/١٣٧

    وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا الْمِصْرُ وَهُوَ مَا لَا يَسَعُ أَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ أَهْلَهُ الْمُكَلَّفِينَ بِهَا أَوْ فِنَاؤُهُ وَهُوَ مَا اتَّصَلَ بِهِ لِأَجْلِ مَصَالِحِهِ

  3. ٢/١٣٩٢/١٣٩

    وَالسُّلْطَانُ أَوْ مَأْمُورَةً بِإِقَامَتِهَا وَاخْتُلِفَ فِي الْخَطِيبِ الْمُقَرَّرِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ هَلْ يَمْلِكُ الِاسْتِنَابَةَ فِي الْخُطْبَةِ؟ فَقِيلَ لَا مُطْلَقًا

  4. ٢/١٤٠٢/١٤٠

    وَقِيلَ إنْ لِضَرُورَةٍ جَازَ

  5. وَقِيلَ نَعَمْ مُطْلَقًا وَهُوَ الظَّاهِرُ مَاتَ وَالِي مِصْرٍ فَجَمَّعَ خَلِيفَتُهُ أَوْ صَاحِبُ الشَّرَطِ أَوْ الْقَاضِي الْمَأْذُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَنَصْبُ الْعَامَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ

  6. ٢/١٤٣٢/١٤٣

    وَجَازَتْ بِمِنًى فِي الْمَوْسِمِ لِالْخَلِيفَةِ لَا لِأَمِيرِ الْمَوْسِمِ

  7. وَلَا بِعَرَفَاتٍ وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ بِمَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ وَوَقْتُ الظُّهْرِ فَتَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ وَالْخُطْبَةُ فِيهِ وَكَوْنُهَا قَبْلَهَا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ تَنْعَقِدُ بِهِمْ وَلَوْ صُمًّا أَوْ نِيَامًا فَلَوْ خَطَبَ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَفَتْ تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ بِنِيَّتِهَا،

  8. ٢/١٤٨٢/١٤٨

    فَلَوْ حَمِدَ لِعُطَاسِهِ لَمْ يَنُبْ عَنْهَا عَلَى الْمَذْهَبِ

  9. وَيُسَنُّ خُطْبَتَانِ بِجِلْسَةٍ بَيْنَهُمَا وَطَهَارَةٌ وَسَتْرُ قَائِمًا وَالْجَمَاعَةُ

  10. ٢/١٥١٢/١٥١

    وَلَوْ غَيْرَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا سِوَى الْإِمَامِ

  11. فَإِنْ نَفَرُوا قَبْلَ سُجُودِهِ بَطَلَتْ وَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَوْ نَفَرُوا بَعْدَ سُجُودِهِ لَا وَأَتَمَّهَا وَالْإِذْنُ الْعَامُّ

  12. ٢/١٥٢٢/١٥٢

    فَلَوْ دَخَلَ أَمِيرٌ حِصْنًا وَأَغْلَقَ بَابَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ

  13. ٢/١٥٣٢/١٥٣

    وَشُرِطَ لِافْتِرَاضِهَا إقَامَةٌ بِمِصْرٍ وَصِحَّةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَذُكُورَةٌ وَبُلُوغٌ وَعَقْلٌ وَوُجُودُ بَصَرٍ قُدْرَتُهُ عَلَى الْمَشْيِ وَعَدَمُ حَبْسٍ وَ خَوْفٍ وَ مَطَرٍ شَدِيدٍ

  14. ٢/١٥٤٢/١٥٤

    وَفَاقِدُهَا إنْ صَلَّاهَا وَهُوَ مُكَلَّفٌ وَقَعَتْ فَرْضًا وَيَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِيهَا مَنْ صَلُحَ لِغَيْرِهَا فَجَازَتْ لِمُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَمَرِيضٍ وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ

  15. ٢/١٥٥٢/١٥٥

    وَحَرُمَ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَبْلَهَا فِي يَوْمِهَا بِمِصْرٍ

  16. فَإِنْ فَعَلَ ثُمَّ سَعَى إلَيْهَا بِأَنْ انْفَصَلَ عَنْ دَارِهِ بَطَلَ أَدْرَكَهَا أَوْ لَا

  17. ٢/١٥٧٢/١٥٧

    وَكُرِهَ لِمَعْذُورٍ وَمَسْجُونٍ أَدَاءُ ظُهْرٍ بِجَمَاعَةٍ فِي مِصْرٍ

  18. وَكَذَا أَهْلُ مِصْرٍ فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ

  19. وَمَنْ أَدْرَكَهَا فِي تَشَهُّدٍ أَوْ سُجُودِ سَهْوٍ يُتِمُّهَا جُمُعَةً كَمَا فِي الْعِيدِ وَيَنْوِي جُمُعَةً لَا ظُهْرًا إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ

  20. ٢/١٥٨٢/١٥٨

    فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ إلَى تَمَامِهَا خَلَا قَضَاءِ فَائِتَةٍ لَمْ يَسْقُطْ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ

  21. ٢/١٥٩٢/١٥٩

    وَكُلُّ مَا حَرُمَ فِي الصَّلَاةِ حَرُمَ فِيهَا بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ

  22. ٢/١٦١٢/١٦١

    وَوَجَبَ سَعْيٌ إلَيْهَا وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَيُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْهِ إذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ

  23. ٢/١٦٢٢/١٦٢

    فَإِنْ فَعَلَ بِأَنْ خَطَبَ صَبِيٌّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَصَلَّى بَالِغٌ جَازَ لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَهَا إذَا خَرَجَ مِنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ الْقَرَوِيُّ إذَا دَخَلَ الْمِصْرَ يَوْمَهَا إنْ نَوَى الْمُكْثَ ثَمَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَزِمَتْهُ

  24. وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَا تَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ يَوْمَهَا وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ يَخْطُبُ بِسَيْفٍ فِي بَلْدَةٍ فُتِحَتْ بِهِ وَإِلَّا لَا