فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ مُفْسِدٍ
الشروح عليها
(فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ مُفْسِدٍ) مُطْلَقًا خِلَافًا لِلثَّانِي وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا) أَيْ صَاعِدًا مِنْ الْجَوْفِ،
أَمَّا إذَا كَانَ نَازِلًا مِنْ الرَّأْسِ، فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ إفْسَادِهِ الصَّوْمَ كَمَا لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ نَقْضِهِ الطَّهَارَةَ كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ سَوَاءٌ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ؛ وَسَوَاءٌ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ لَا وَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ هَذَا الْإِطْلَاقِ وَبِصِحَّةِ قِيَاسِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ فَلْيُرَاجَعْ ح
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَاءَ وَاسْتِقَاءَ وَسَوَاءٌ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ وَسَوَاءٌ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ لَا وَلَا وَفِي هَذَا الْإِطْلَاقِ أَيْضًا تَأَمَّلْ ح
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلثَّانِي) فَإِنَّهُ قَالَ إنْ اسْتِقَاءَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ ح
(قَوْلُهُ: وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ) حَيْثُ قَالَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُنَا أَحْسَنُ، وَقَوْلُهُمَا بِعَدَمِ النَّقْضِ بِهِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ إنَّمَا نِيطَ بِمَا يَدْخُلُ أَوْ بِالْقَيْءِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى طَهَارَةٍ وَنَجَاسَةٍ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَلْغَمِ وَغَيْرِهِ،
بِخِلَافِ نَقْضِ الطَّهَارَةِ اهـ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ والشُّرُنبُلالِيَّة وَهُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا أَقَرُّوهُ فَقَدْ اسْتَحْسَنُوهُ، وَقَوْلُ ابْنِ الْهُمَامِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ إنَّمَا نِيطَ بِمَا يَدْخُلُ أَوْ بِالْقَيْءِ عَمْدًا إلَخْ يُؤَيِّدُ النَّظَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي إطْلَاقِ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَإِطْلَاقِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِتَعْلِيلِ الْهِدَايَةِ ح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.