فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٧٥٨ إلى ٧٧٣

  1. ٢/٣٩٤٢/٣٩٤

    إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ غُبَارٌ أَوْ ذُبَابٌ أَوْ دُخَانٌ أَوْ أَدْهَنَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ احْتَلَمَ أَوْ أَنْزَلَ بِنَظَرٍ أَوْ بِفِكْرٍ أَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فِيهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَابْتَلَعَهُ مَعَ الرِّيقِ أَوْ دَخَلَ الْمَاءُ فِي أُذُنِهِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ ابْتَلَعَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَهُوَ دُونَ الْحِمَّصَةِ أَوْ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ وَدَخَلَ حَلْقَهُ أَوْ طُعِنَ بِرُمْحٍ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ أَوْ أَدْخَلَ عُودًا فِي مَقْعَدَتِهِ وَطَرَفُهُ خَارِجٌ أَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَهُ الْيَابِسَةَ فِيهِ أَوْ نَزَعَ الْمُجَامِعُ نَاسِيًا فِي الْحَالِ عِنْدَ ذِكْرِهِ أَوْ رَمَى اللُّقْمَةَ مِنْ فِيهِ أَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ أَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي بَهِيمَةٍ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ أَوْ قُبُلَهَا فَأَنْزَلَ أَوْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ أَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَ أَوْ اغْتَابَ أَوْ دَخَلَ أَنْفَهُ مُخَاطٌ فَاسْتَشَمَّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ

  2. ٢/٤٠٠٢/٤٠٠

    وَلَوْ عَمْدًا أَوْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ

  3. ٢/٤٠١٢/٤٠١

    وَإِنْ أَفْطَرَ خَطَأً أَوْ مُكْرَهًا أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ عَمْدًا أَوْ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ دُهْنًا أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً أَوْ ابْتَلَعَ حَصَاةً أَوْ لَمْ يَنْوِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ صَوْمًا وَلَا فِطْرًا أَوْ أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فَأَكَلَ عَمْدًا أَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ مَطَرٌ أَوْ ثَلْجٌ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً مَيِّتَةً أَوْ بَهِيمَةً أَوْ فَخِذًا أَوْ بَطْنًا أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ

  4. ٢/٤٠٤٢/٤٠٤

    فَأَنْزَلَ أَوْ أَفْسَدَ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً أَوْ وُطِئَتْ نَائِمَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ أَفْطَرَ يَظُنُّ الْيَوْمَ لَيْلًا وَ الْفَجْرَ طَالِعٌ وَالشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى

  5. ٢/٤٠٦٢/٤٠٦

    فَقَطْ وَالْأَخِيرَانِ يَمْسِكَانِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وُجُوبًا عَلَى الْأَصَحِّ كَمُسَافِرٍ أَقَامَ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا وَمَجْنُونٍ أَفَاقَ وَمَرِيضٍ صَحَّ وَصَبِيٍّ بَلَغَ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَكُلُّهُمْ يَقْضُونَ إلَّا الْأَخِيرَيْنِ

  6. ٢/٤٠٩٢/٤٠٩

    وَإِنْ جَامَعَ فِي رَمَضَانَ أَدَاءً أَوْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ غِذَاءً أَوْ دَوَاءً عَمْدًا أَوْ احْتَجَمَ

  7. ٢/٤١١٢/٤١١

    فَظَنَّ فِطْرَهُ بِهِ فَأَكَلَ عَمْدًا قَضَى وَكَفَّرَ كَكَفَّارَةِ الْمُظَاهِرِ

  8. ٢/٤١٤٢/٤١٤

    وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخَرَجَ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا

  9. فَإِنْ عَادَ وَهُوَ مِلْءُ الْفَمِ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ لَا يَفْسُدُ

  10. وَإِنْ أَعَادَهُ أَفْطَرَ إجْمَاعًا إنْ مَلَأَ الْفَمَ وَإِلَّا لَا

  11. وَإِنْ اسْتِقَاءٌ عَامِدًا إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ

  12. ٢/٤١٥٢/٤١٥

    وَإِنْ أَقَلَّ لَا

  13. فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا فِي قَيْءِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ مِرَّةٍ

  14. فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ مُفْسِدٍ

  15. وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ مِثْلَ حِمَّصَةٍ قَضَى فَقَطْ وَفِي أَقَلَّ مِنْهَا لَا إلَّا إذَا أَخْرَجَهُ فَأَكَلَهُ وَأَكَلَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ يُفْطِرُ إلَّا إذَا مَضَغَ بِحَيْثُ تَلَاشَتْ فِي فَمِهِ

  16. ٢/٤١٦٢/٤١٦

    وَكُرِهَ ذَوْقُ شَيْءٍ وَ مَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ وَمَضْغُ عِلْكٍ وَقُبْلَةٌ إنْ لَمْ يَأْمَنْ لَا دَهْنُ شَارِبٍ وَ كُحْلِ وَسِوَاكَ وَلَوْ عَشِيًّا