فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ فَقَطْ أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا كَانَ نَذْرًا فَقَطْ
الشروح عليها
(فَإِنْ لَمْ يَنْوِ) بِنَذْرِهِ الصَّوْمَ (شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ فَقَطْ) دُونَ الْيَمِينِ (أَوْ نَوَى) (النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا كَانَ) فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ صُوَرٍ (نَذْرًا فَقَطْ) إجْمَاعًا عَمَلًا بِالصِّيغَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِنَذْرِهِ) أَيْ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ط
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْيَمِينِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ دُونَ الْيَمِينِ
بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِنَفْيِ الْيَمِينِ ط (قَوْلُهُ عَمَلًا بِالصِّيغَةِ) أَيْ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ
وَكَذَا فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِالْأَوْلَى لِتَأْكِيدِ النَّذْرِ بِالْعَزِيمَةِ مَعَ مَا فِي الثَّالِثِ مِنْ زِيَادَةِ نَفْيِ غَيْرِهِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.