فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٧٧٤ إلى ٧٩٩

  1. ٢/٤٢١٢/٤٢١

    لِمُسَافِرٍ أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ خَافَتْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَوْ مَرِيضٍ خَافَ الزِّيَادَةَ الْفِطْر وَقَضَوْا مَا قَدَّرُوا بِلَا فِدْيَةٍ وَ وَلَاءٍ وَقُدِّمَ الْأَدَاءُ عَلَى الْقَضَاءِ

  2. ٢/٤٢٣٢/٤٢٣

    وَيُنْدَبُ لِمُسَافِرٍ الصَّوْمُ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ

  3. فَإِنْ مَاتُوا فِيهِ

  4. ٢/٤٢٤٢/٤٢٤

    فَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِالْفِدْيَةِ

  5. وَلَوْ مَاتُوا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وَجَبَتْ وَفَدَى عَنْهُ وَلِيُّهُ كَالْفِطْرَةِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَفَوْتِهِ بِوَصِيَّتِهِ مِنْ الثُّلُثِ

  6. وَإِنْ تَبَرَّعَ وَلِيُّهُ بِهِ جَازَ

  7. ٢/٤٢٥٢/٤٢٥

    وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى عَنْهُ لَا

  8. وَكَذَا لَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ وِتْرًا كَصَوْمِ يَوْمٍ وَلِلشَّيْخِ الْفَانِي الْعَاجِزِ عَنْ الصَّوْمِ الْفِطْرُ وَيَفْدِي

  9. ٢/٤٢٨٢/٤٢٨

    وَلَزِمَ نَفْلٌ شُرِعَ فِيهِ قَصْدًا أَدَاءً وَقَضَاءً إلَّا فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ

  10. وَلَا يُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ فِي رِوَايَةٍ وَالضِّيَافَةُ عُذْرٌ إنْ كَانَ صَاحِبُهَا مِمَّنْ لَا يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْإِفْطَارِ وَإِلَّا لَا

  11. ٢/٤٣٠٢/٤٣٠

    وَلَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إنْ لَمْ يُفْطِرْ أَفْطَرَ وَلَوْ قَضَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ

  12. ٢/٤٣١٢/٤٣١

    وَلَوْ نَوَى مُسَافِرٌ الْفِطْرَ فَأَقَامَ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهَا صَحَّ

  13. وَيَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ فِي رَمَضَانَ كَمَا يَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ إتْمَامُ يَوْمٍ مِنْهُ سَافَرَ فِيهِ

  14. وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْ أَفْطَرَ فِيهِمَا كَمَا لَوْ نَوَى التَّكَلُّمَ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ

  15. ٢/٤٣٢٢/٤٣٢

    وَقَضَى أَيَّامَ إغْمَائِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرِقًا لِلشَّهْرِ سِوَى يَوْمٍ حَدَثَ الْإِغْمَاءُ فِيهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ وَفِي الْجُنُونِ إنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ قَضَى

  16. وَإِنْ اسْتَوْعَبَ لَا

  17. ٢/٤٣٣٢/٤٣٣

    وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ أَوْ السَّنَةِ صَحَّ وَأَفْطَرَ وُجُوبًا وَقَضَاهَا

  18. ٢/٤٣٤٢/٤٣٤

    وَإِنْ صَامَهَا خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ

  19. فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ فَقَطْ أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا كَانَ نَذْرًا فَقَطْ

  20. ٢/٤٣٥٢/٤٣٥

    وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَأَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا كَانَ يَمِينًا

  21. وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ إنْ أَفْطَرَ

  22. وَإِنْ نَوَاهُمَا أَوْ الْيَمِينَ كَانَ نَذْرًا وَيَمِينًا، حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِينِ

  23. وَنُدِبَ تَفْرِيقُ صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ

  24. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مُتَتَابِعًا اسْتَقْبَلَ لَا فِي نَذْرِ مُعَيَّنٍ وَالنَّذْرُ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَدِرْهَمٍ وَفَقِيرٍ

  25. ٢/٤٣٧٢/٤٣٧

    بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ وَلَوْ قَالَ مَرِيضٌ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

  26. وَإِنْ صَحَّ يَوْمًا لَزِمَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِهِ