فَصْلٌ فِي الْعَوَارِضِ الْمُبِيحَةِ لِعَدَمِ الصَّوْمِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٧٧٤ إلى ٧٩٩
-
٢/٤٢١٢/٤٢١
لِمُسَافِرٍ أَوْ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ خَافَتْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَوْ مَرِيضٍ خَافَ الزِّيَادَةَ الْفِطْر وَقَضَوْا مَا قَدَّرُوا بِلَا فِدْيَةٍ وَ وَلَاءٍ وَقُدِّمَ الْأَدَاءُ عَلَى الْقَضَاءِ
-
٢/٤٢٣٢/٤٢٣
وَيُنْدَبُ لِمُسَافِرٍ الصَّوْمُ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ
-
فَإِنْ مَاتُوا فِيهِ
-
٢/٤٢٤٢/٤٢٤
فَلَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِالْفِدْيَةِ
-
وَلَوْ مَاتُوا بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وَجَبَتْ وَفَدَى عَنْهُ وَلِيُّهُ كَالْفِطْرَةِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَفَوْتِهِ بِوَصِيَّتِهِ مِنْ الثُّلُثِ
-
وَإِنْ تَبَرَّعَ وَلِيُّهُ بِهِ جَازَ
-
٢/٤٢٥٢/٤٢٥
وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى عَنْهُ لَا
-
وَكَذَا لَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ قَتْلٍ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ وِتْرًا كَصَوْمِ يَوْمٍ وَلِلشَّيْخِ الْفَانِي الْعَاجِزِ عَنْ الصَّوْمِ الْفِطْرُ وَيَفْدِي
-
٢/٤٢٨٢/٤٢٨
وَلَزِمَ نَفْلٌ شُرِعَ فِيهِ قَصْدًا أَدَاءً وَقَضَاءً إلَّا فِي الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ
-
وَلَا يُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ فِي رِوَايَةٍ وَالضِّيَافَةُ عُذْرٌ إنْ كَانَ صَاحِبُهَا مِمَّنْ لَا يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْإِفْطَارِ وَإِلَّا لَا
-
٢/٤٣٠٢/٤٣٠
وَلَوْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إنْ لَمْ يُفْطِرْ أَفْطَرَ وَلَوْ قَضَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ
-
٢/٤٣١٢/٤٣١
وَلَوْ نَوَى مُسَافِرٌ الْفِطْرَ فَأَقَامَ وَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهَا صَحَّ
-
وَيَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ فِي رَمَضَانَ كَمَا يَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ إتْمَامُ يَوْمٍ مِنْهُ سَافَرَ فِيهِ
-
وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَوْ أَفْطَرَ فِيهِمَا كَمَا لَوْ نَوَى التَّكَلُّمَ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ
-
٢/٤٣٢٢/٤٣٢
وَقَضَى أَيَّامَ إغْمَائِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرِقًا لِلشَّهْرِ سِوَى يَوْمٍ حَدَثَ الْإِغْمَاءُ فِيهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ وَفِي الْجُنُونِ إنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ قَضَى
-
وَإِنْ اسْتَوْعَبَ لَا
-
٢/٤٣٣٢/٤٣٣
وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَّةِ أَوْ السَّنَةِ صَحَّ وَأَفْطَرَ وُجُوبًا وَقَضَاهَا
-
٢/٤٣٤٢/٤٣٤
وَإِنْ صَامَهَا خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ
-
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا أَوْ نَوَى النَّذْرَ فَقَطْ أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَمِينًا كَانَ نَذْرًا فَقَطْ
-
٢/٤٣٥٢/٤٣٥
وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَأَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا كَانَ يَمِينًا
-
وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ إنْ أَفْطَرَ
-
وَإِنْ نَوَاهُمَا أَوْ الْيَمِينَ كَانَ نَذْرًا وَيَمِينًا، حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ يَجِبُ الْقَضَاءُ لِلنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةُ لِلْيَمِينِ
-
وَنُدِبَ تَفْرِيقُ صَوْمِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ
-
وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مُتَتَابِعًا اسْتَقْبَلَ لَا فِي نَذْرِ مُعَيَّنٍ وَالنَّذْرُ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَدِرْهَمٍ وَفَقِيرٍ
-
٢/٤٣٧٢/٤٣٧
بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ وَلَوْ قَالَ مَرِيضٌ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
-
وَإِنْ صَحَّ يَوْمًا لَزِمَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِهِ