ثُمَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ بِأُمِّهِ
الشروح عليها
(ثُمَّ بِوَلَدِهِ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ،
وَقِيلَ: مَعَ صِغَرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَحَمَلَ ابْنُ الْمُنَجَّا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ،
وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الزَّوْجَةِ،
وَقِيلَ: الصَّغِيرُ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبْدِهِ (ثُمَّ بِأُمِّهِ) لِتَقْدِيمِهَا عَلَى الْأَبِ فِي الْبِرِّ
ثم بوَلَدِه، ثم بأُمِّهِ، ثم بأَبِيه. تَقْدِيمُ الوَلَدِ على الأبَوَيْن أحَدُ الوُجوهِ. قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فى «الفُروعِ»: جزَم به جماعةٌ، وقدَّمه آخَرُون. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به فى «الهادِى» و «الوَجيزِ»، و «إدْرَاكِ الغايَةِ»، و «الإِفادَاتِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتيْن»، و «الحاوِيَيْن»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و «ابنِ تَميمٍ». والوَجْهُ الثَّانى، يُقَدَّم الوَلَدُ مع صِغَرِه على الأَبَويْن. جزَم به ابنُ شِهَابٍ. والوَجْهُ الثَّالِثُ، يُقَدَّمُ الأبوان على الوَلَدِ. قدَّمه فى «الفُروعِ».
والمذهبُ كما جزَم به المُصَنِّفُ؛ فى تقْدِيمَ الأُمِّ على الأبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «إدرَاكِ الغايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وقدمه فى «الفُروعِ»، [و «الهادِى»] ، و «ابنِ تَميمٍ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاويَيْن»،
وقيل: يُقَدَّمُ الأبُ على الأمِّ. وحكَاه ابنُ أبى مُوسَى رِوايَةً.
وقيل بتَساوِيهِما. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الْجَنِينِ،
وَلَا يَجِبُ.
فائدة: لو اسْتَوَى اثْنان فأكْثَرُ فى القَرابَةِ، ولم يَفْضُلْ سوى صاعٍ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُقْرَعُ بينَهم، وعليه أكثرُ الأصحابِ.
وقيلَ: يُوَزَّعُ بينَهم. وقيل: يُخَيَّرُ فى الإِخْراجِ عن أيِّهم شاءَ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.