فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٨٧ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(ثُمَّ بِوَلَدِهِ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ،

٦٬١٩٠

وَقِيلَ: مَعَ صِغَرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ، وَحَمَلَ ابْنُ الْمُنَجَّا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ،

٦٬١٩١

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْوَلَدُ عَلَى الزَّوْجَةِ،

٦٬١٩٢

وَقِيلَ: الصَّغِيرُ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا وَعَلَى عَبْدِهِ (ثُمَّ بِأُمِّهِ) لِتَقْدِيمِهَا عَلَى الْأَبِ فِي الْبِرِّ

الإنصافالمرداوي

ثم بوَلَدِه، ثم بأُمِّهِ، ثم بأَبِيه. تَقْدِيمُ الوَلَدِ على الأبَوَيْن أحَدُ الوُجوهِ. قال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فى «الفُروعِ»: جزَم به جماعةٌ، وقدَّمه آخَرُون. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزَم به فى «الهادِى» و «الوَجيزِ»، و «إدْرَاكِ الغايَةِ»، و «الإِفادَاتِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتيْن»، و «الحاوِيَيْن»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «ابنِ تَميمٍ». والوَجْهُ الثَّانى، يُقَدَّم الوَلَدُ مع صِغَرِه على الأَبَويْن. جزَم به ابنُ شِهَابٍ. والوَجْهُ الثَّالِثُ، يُقَدَّمُ الأبوان على الوَلَدِ. قدَّمه فى «الفُروعِ».

١١٬٣١٣

والمذهبُ كما جزَم به المُصَنِّفُ؛ فى تقْدِيمَ الأُمِّ على الأبِ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «إدرَاكِ الغايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وقدمه فى «الفُروعِ»، [و «الهادِى»] ، و «ابنِ تَميمٍ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاويَيْن»،

١١٬٣١٤

وقيل: يُقَدَّمُ الأبُ على الأمِّ. وحكَاه ابنُ أبى مُوسَى رِوايَةً.

١١٬٣١٥

وقيل بتَساوِيهِما. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الْجَنِينِ،

١١٬٣١٦

وَلَا يَجِبُ.

فائدة: لو اسْتَوَى اثْنان فأكْثَرُ فى القَرابَةِ، ولم يَفْضُلْ سوى صاعٍ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُقْرَعُ بينَهم، وعليه أكثرُ الأصحابِ.

١١٬٣١٧

وقيلَ: يُوَزَّعُ بينَهم. وقيل: يُخَيَّرُ فى الإِخْراجِ عن أيِّهم شاءَ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٨٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.