فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٠٨٣ إلى ١٬١٠٨

  1. ٢/٣٧٤٢/٣٧٤

    وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَفْسِهِ إِذَا فَضَلَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ صَاعٌ

  2. ٢/٣٧٦٢/٣٧٦

    وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا

  3. وَإِنْ فَضَلَ بَعْضَ صَاعٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. ٢/٣٧٧٢/٣٧٧

    وَيَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يُمَوِّنُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  5. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي عَنْ جَمِيعِهِمْ بَدَأَ بِنَفْسِهِ

  6. ثُمَّ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ بِرَقِيقِهِ

  7. ثُمَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ بِأُمِّهِ

  8. ٢/٣٧٨٢/٣٧٨

    ثُمَّ بِأَبِيهِ ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فِي الْمِيرَاثِ

  9. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الْجَنِينِ

  10. وَلَا يَجِبُ وَمَنْ تَكَفَّلَ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَلْزَمُهُ

  11. ٢/٣٧٩٢/٣٧٩

    وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ

  12. ٢/٣٨٠٢/٣٨٠

    وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فَيَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ

  13. وَإِنْ عَجَزَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَنْ فِطْرَتِهَا فَعَلَيْهَا أَوْ عَلَى سَيِّدِهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً فِطْرَتُهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ

  14. وَمَنْ كَانَ لَهُ غَائِبٌ أَوْ آبِقٌ

  15. فَعَلَيْهِ فِطْرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشُكَّ فِي حَيَاتِهِ فَتَسْقُطَ

  16. ٢/٣٨١٢/٣٨١

    وَإِنْ عَلِمَ حَيَاتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجَ لِمَا مَضَى

  17. وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ النَّاشِزِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَلْزَمُهُ

  18. وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  19. ٢/٣٨٢٢/٣٨٢

    وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِهِ

  20. وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ

  21. فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مَلَكَ عَبْدًا وَزَوْجَةً، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ

  22. ٢/٣٨٣٢/٣٨٣

    وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَبَتْ

  23. وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ

  24. وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

  25. ٢/٣٨٤٢/٣٨٤

    فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ

  26. وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهَا