فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ
الشروح عليها
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر
(فإن أخَّرَها عنه أثِمَ) لتَأخِيرِه الحَقَّ الواجِبَ عن وَقْتِه
لا زيادة له على هذه المسألة.
المبدع في شرح المقنعابن مفلح
(فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ) لِتَأْخِيرِهِ الْوَاجِبَ عَنْ وَقْتِهِ؛ وَلِمُخَالَفَةِ الْأَثَرِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
الإنصافالمرداوي
فإنْ أخَّرَها عنه أثِمَ، وعليه القَضاءُ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.
١١٬٤٠٤
وعنه، لا يَأْثَمُ. نقَل الأثْرَمُ، أرْجُو أنْ لا بأْسَ.
١١٬٤٠٥
وقيلَ له، فى رِوايَةِ الكَحَّالِ: فإنْ أخَّرَها؟ قال: إذا أعَدَّها لقَوْمٍ.
الممتع في شرح المقنعابن المنجى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.