فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٥١ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ) صَحَّ إِحْرَامُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

فإنْ أحْرَمَ مِن مَوْضِعِه، فعليه دَمٌ،

١٣٬٤٥١

وإنْ رجَع إلى الميقاتِ. هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفَائقِ»، وغيرِهما.

١٣٬٤٥٢

وعنه، يسْقُطُ الدَّمُ إنْ رجَع إلى المِيقَاتِ. وأطْلَقهما في «المُسْتَوْعِبِ».

فائدتان؛ إحداهما، الجاهِلُ والنَّاسِى، كالعالمِ العامِدِ، بلا نِزاعٍ. والمُكْرَهُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كالمُطِيعِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ».

١٣٬٤٥٣

وقال في «الفُروعِ»: وقاله بعضُ أصحابِنا في المُكْرَهِ.

١٣٬٤٥٤

وقال: ويتَوَجَّهُ أنْ لا دمَ على مُكْرَهٍ، أو أنَّه كإتْلافٍ.

١٣٬٤٥٥

وقال في «الرِّعايَةِ»: قلتُ: يَحْتَمِلُ أنْ لا يلْزَمُ المُكْرَهَ دَمٌ. الثَّانيةُ، لو أفْسَدَ نُسُكَه هذا، لم يسْقُطْ دمُ المُجاوَزَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه، وعليه الأصحابُ. ونقلَ مُهَنَّا، يسْقُطُ بقَضائِه. وأطْلقَهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ،

١٣٬٤٥٦

وَلَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ،

١٣٬٤٥٧

فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ [٦٢ ظ] مُحْرِمٌ.

١٣٬٤٥٨

تنبيه: ظاهرُ قولِه: والاخْتِيارُ أنْ لا يُحْرِمَ قبلَ مِيقَاتِه. أنَّه يجوزُ الإحْرامُ قبلَ المِيقاتِ، لكِنَّه فعَل غيرَ الاخْتِيارِ، فيكونُ مَكْرُوهًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، الجَوازَ مِن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيرِ كراهةٍ، وأنَّ المُسْتَحَبَّ، مِنَ المِيقاتِ. وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ، فيكونُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مُباحًا. ونَقَل صالِحٌ، إنْ قَوِىَ على ذلك فلا بَأْسَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.