فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْمَوَاقِيتِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٤٣ إلى ١٬٣٥٥

  1. ٣/١٠٠٣/١٠٠

    وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْغَرْبِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ

  2. ٣/١٠٢٣/١٠٢

    وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

  3. وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ فَمِنَ الْحِلِّ

  4. ٣/١٠٣٣/١٠٣

    وَلَوْ أَرَادُوا الْحَجَّ فَمِنْ مَكَّةَ

  5. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ

  6. فَإِذَا حَاذَى أَقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إِلَيْهِ أَحْرَمَ

  7. وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوَزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ حَاجَةٍ مُكَرَّرَةٍ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ

  8. ٣/١٠٤٣/١٠٤

    ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ النُّسُكُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ

  9. ٣/١٠٥٣/١٠٥

    وَمَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ

  10. فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ

  11. وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ

  12. ٣/١٠٦٣/١٠٦

    وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ

  13. فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ