بَابُ الْمَوَاقِيتِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٤٣ إلى ١٬٣٥٥
-
٣/١٠٠٣/١٠٠
وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْغَرْبِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ
-
٣/١٠٢٣/١٠٢
وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ
-
وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ فَمِنَ الْحِلِّ
-
٣/١٠٣٣/١٠٣
وَلَوْ أَرَادُوا الْحَجَّ فَمِنْ مَكَّةَ
-
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ
-
فَإِذَا حَاذَى أَقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إِلَيْهِ أَحْرَمَ
-
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوَزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ حَاجَةٍ مُكَرَّرَةٍ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ
-
٣/١٠٤٣/١٠٤
ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ النُّسُكُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ
-
٣/١٠٥٣/١٠٥
وَمَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ
-
فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ
-
وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ
-
٣/١٠٦٣/١٠٦
وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ
-
فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ