فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ
Its commentaries
(فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ) صَحَّ إِحْرَامُهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
فإنْ أحْرَمَ مِن مَوْضِعِه، فعليه دَمٌ،
وإنْ رجَع إلى الميقاتِ. هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفَائقِ»، وغيرِهما.
وعنه، يسْقُطُ الدَّمُ إنْ رجَع إلى المِيقَاتِ. وأطْلَقهما في «المُسْتَوْعِبِ».
فائدتان؛ إحداهما، الجاهِلُ والنَّاسِى، كالعالمِ العامِدِ، بلا نِزاعٍ. والمُكْرَهُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كالمُطِيعِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ».
وقال في «الفُروعِ»: وقاله بعضُ أصحابِنا في المُكْرَهِ.
وقال: ويتَوَجَّهُ أنْ لا دمَ على مُكْرَهٍ، أو أنَّه كإتْلافٍ.
وقال في «الرِّعايَةِ»: قلتُ: يَحْتَمِلُ أنْ لا يلْزَمُ المُكْرَهَ دَمٌ. الثَّانيةُ، لو أفْسَدَ نُسُكَه هذا، لم يسْقُطْ دمُ المُجاوَزَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه، وعليه الأصحابُ. ونقلَ مُهَنَّا، يسْقُطُ بقَضائِه. وأطْلقَهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ،
وَلَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ،
فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ [٦٢ ظ] مُحْرِمٌ.
تنبيه: ظاهرُ قولِه: والاخْتِيارُ أنْ لا يُحْرِمَ قبلَ مِيقَاتِه. أنَّه يجوزُ الإحْرامُ قبلَ المِيقاتِ، لكِنَّه فعَل غيرَ الاخْتِيارِ، فيكونُ مَكْرُوهًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، الجَوازَ مِن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
غيرِ كراهةٍ، وأنَّ المُسْتَحَبَّ، مِنَ المِيقاتِ. وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ، فيكونُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مُباحًا. ونَقَل صالِحٌ، إنْ قَوِىَ على ذلك فلا بَأْسَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.