فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ
الشروح عليها
(فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ) ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «نَحَرَ هَدِيَهُ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، وَضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ذَبْحَهُمَا بِيَدِهِ» ؛ ولِأَنَّ فِعْلَ الْقُرَبِ أَوْلَى مِنَ الِاسْتِنَابَةِ فِيهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ ذبَحَها بيَدِه، كان أفْضَلَ. بلا نِزاعٍ، ونصَّ عليه.
فإنْ لم يفْعَلْ، اسْتُحِبَّ أنْ يُوَكِّلَ فى الذَّبْحِ، ويَشْهَدَه. نصَّ عليه.
وقال بعضُ الأصحابِ: إنْ وَوَقْتُ الذَّبْحِ يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
عجَز عنِ الذَّبْحِ، أمْسَك بيَدِه السِّكِّينَ حالَ الإِمْرارِ،
فإنْ عجَز، فَلْيَشْهَدْها. وجزَم به الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه.
وإذا وَكَّلَ فى الذَّبْحِ، اعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ مِنَ المُوَكَّلِ إذَنْ، إلَّا أنْ تكونَ مُعَينَّةً، لا تَسْمِيَةُ المُضَحَّى عنه.
وقال فى «المُفْرَداتِ»: تُعْتَبرُ فيها النِّيَّةُ. قالَه فى «الفُروعِ».
قال فى «الرِّعايَةِ»: وإنْ وَكَّلَ فى الذَّكاةِ مَن يصِحُّ منه، نوَى عندَها أو عندَ الدَّفْعِ إليه،
وإنْ فَوَّضَ إليه، احْتَمَلَ وَجْهَيْن، وتكْفِى نِيَّةُ الوَكيلِ وحدَه،
فمَن أرادَ الزَّكاةَ، نوَى إذَنْ. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.