بَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٥١ إلى ١٬٦٩٠
-
٣/٢٥١٣/٢٥١
وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا الْإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ،
-
ثُمَّ الْغَنَمُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ
-
وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَهُوَ مَالَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ وَثَنِيُّ الْإِبِلِ: مَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَمِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ وَمِنَ الْمَعْزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ
-
٣/٢٥٢٣/٢٥٢
وَتُجِزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ سَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمُ الْقُرْبَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ
-
وَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا وَالْعَضْبَاءُ وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا
-
٣/٢٥٤٣/٢٥٤
وَتُكْرَهُ الْمَعِيبَةُ الْأُذُنِ بِخَرْقٍ أَوْ شَقٍّ أَوْ قَطْعٍ لِأَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ وَالْبَتْرَاءُ وَالْخَصِيَّ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ
-
٣/٢٥٥٣/٢٥٥
وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى فَيَطْعَنُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ وَتُذْبَحُ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ وَجَّهَتُ وَجْهِيَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
-
٣/٢٥٦٣/٢٥٦
وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلَّا مُسْلِمٌ
-
٣/٢٥٧٣/٢٥٧
فَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ
-
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اسْتُحِبَّ أَنْ يَشْهَدَهَا وَوَقْتِ الذَّبْحِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا إِلَى آخَرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
-
٣/٢٥٨٣/٢٥٨
وَلَا تُجْزِئُ فِي لَيْلَتِهِمَا فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ غَيْرُهُ تُجْزِئُ
-
٣/٢٥٩٣/٢٥٩
فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ تَقْلِيدِهِ أَوْ إِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَّةِ وَالْأُضْحِيَةُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ
-
وَلَوْ نَوَى حَالَ الشِّرَاءِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِذَلِكَ
-
٣/٢٦٠٣/٢٦٠
وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَهُ رُكُوبُهَا مَا لَمْ يَضُرَّ بِهَا
-
٣/٢٦١٣/٢٦١
فَإِنْ وَلَدَتْ ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا
-
وَلَا يَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا وَيَجِزُّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا
-
٣/٢٦٢٣/٢٦٢
وَلَا يُعْطَى الْجَازِرُ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا وَجُلُّهَا
-
وَلَا يَبِيعُهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا
-
٣/٢٦٣٣/٢٦٣
وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَجْزَأَتْ
-
وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا
-
وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا
-
وَإِنْ أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا ضَمِنَهَا بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ
-
٣/٢٦٤٣/٢٦٤
فَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ
-
فَإِنْ تَلَفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ لَمْ يَضْمَنْهَا
-
وَإِنْ عَطَبَ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ نَحْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَ صَبْغُ نَعْلِهِ الَّتِي فِي عُنُقِهِ فِي دَمِهِ وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهُ لِيَعْرِفَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَأْخُذُوهُ،
-
وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ
-
٣/٢٦٥٣/٢٦٥
وَإِنْ تَعَيَّبَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَالْفِدْيَةِ وَالْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ
-
فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا وَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُ هَذَا الْعَاطِبِ، وَالْمَعِيبِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٣/٢٦٦٣/٢٦٦
وَكَذَلِكَ إِنْ ضَلَّتْ فَذَبَحَ بَدَلَهَا،
-
ثُمَّ وَجَدَهَا لَا يَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ
-
٣/٢٦٧٣/٢٦٧
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ، وَيَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
-
وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ
-
وَيُسَنُّ إِشْعَارُ الْبَدَنَةِ، وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ صَفْحَةَ سَنَامِهَا حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ وَيُقَلِّدَهَا وَيُقَلِّدَ الْغَنَمَ النَّعْلَ وَآذَانَ الْقِرَبِ وَالْعُرَى
-
٣/٢٦٨٣/٢٦٨
وَإِنْ نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ شَاةٌ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ
-
وَإِنْ نَذَرَ بَدَنَةً أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ
-
فَإِنْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ أَجْزَأَهُ مَا عَيَّنَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرُهُ
-
وَعَلَيْهِ إِيصَالُهُ إِلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ بِمَوْضِعٍ سِوَاهُ
-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ
-
٣/٢٦٩٣/٢٦٩
وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ إِلَّا مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ